قرار تعيين حملة الشهادات العليا الملحقين بالخدمة الالزامية

      التعليقات على قرار تعيين حملة الشهادات العليا الملحقين بالخدمة الالزامية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعيين حملة الشهادات العليا الملحقين بالخدمة الالزامية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 412
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
أولا – تعد الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 895 ثمانمائة وخمسة وتسعين المؤرخ في 22/11/1986 الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين، وتقرأ على الوجه الآتي :
1- للوزير المختص ولرئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تعيين حملة الشهادات العليا – الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما – الملتحقين بالخدمة الإلزامية وأكملوا المدة المقررة لهذه الخدمة ولم يسرحوا من الجيش على ملاك الوزارة أو الجهة التي تعاقدوا للدراسة على نفقتها وتتولى وزارة التخطيط رفع أسماء من لم يرتبط بعقد منهم إلى ديوان الرئاسة لتوزيعهم على الوزارات والجهات الأخرى حسب الحاجة، ويسري هذا الحكم أيضا على حملة الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلهما) وحملة شهادات الإختصاص الطبية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات الملتحقين بخدمة الإحتياط ممن قضوا مدة لا تقل عن ستة أشهر في خدمة الإحتياط بعد حصولهم على آخر شهادة عليا.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة