قرار استثناء من منح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري في شرط الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار استثناء من منح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري في شرط الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء من منح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري في شرط الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 411
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
أولا – يستثنى من يمنح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري، من شرط الخدمة العسكرية لمدة سنتين المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (337) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 18/3/1984 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة