عنوان التشريع: قرار استثناء من منح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري في شرط الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 411
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
أولا – يستثنى من يمنح زمالة دراسية لحساب هيئة التصنيع العسكري، من شرط الخدمة العسكرية لمدة سنتين المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (337) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 18/3/1984 الثامن عشر من آذار عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة