قرار رد دعوى في محكمة بداءة الكرادة

      التعليقات على قرار رد دعوى في محكمة بداءة الكرادة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رد دعوى في محكمة بداءة الكرادة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 409
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ ذو القعدة/1409هـ الموافق 28/6/1989م ما يلي :
1- ترد الدعوى المرقمة 1078/ ب/85 – 86 التي أقامها المدعي ( كريم حسين حمد) في محكمة بداءى الكرادى على المدعى عليها ( سلمى أسطيفان مراد) ويبطل العقد المؤرخ في 1/10/1982 المحرر في الورقة المبرزة في الدعوى المتضمن بيع المدعى عليها للمدعي نصف الأرض المبينة أوصافها في الورقة البالغة مساحتها الكلية (2000) ألفي متر مربع مع نصف المنشآت بمبلغ ربع مليون دينار وقبضها المبلغ المذكور.
2- لا تسمع المحاكم أية دعوى أخرى يقيمها المدعي (كريم حسين حمد) أو ورثته مجددا في موضوع العقد الباطل المشار إليه في الفقرة (1).
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة