قرار اجور رفع النفايات والاوساخ والازبال والمخلفات

      التعليقات على قرار اجور رفع النفايات والاوساخ والازبال والمخلفات مغلقة

عنوان التشريع: قرار اجور رفع النفايات والاوساخ والازبال والمخلفات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-28 00:00:00

بناء على ما أقره المجلس الوطني، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1. تقوم أمانة بغداد والبلديات برفع ونقل النفايات والأوساخ الخاصة بدور السكن والوحدات السكنية الأخرى على نفقتها.
2. .أ – تستوفي أمانة بغداد والبلديات الأجور السنوية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار عن رفع النفايات والأوساخ والأربال والمخلفات من المحلات المذكورة فيه من شاغلي هذه المحلات.
ب – في حالة إلتزام شاغلي المحلات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار برفع النفايات والأوساخ والأزبال والمخلفات من قبلهم فلا تستوفى منهم أية أجور.
3 – تستوفى النفقات المذكورة في الفقرة (2/1) من هذا القرار بأربعة أقساط متساوية ويعتبر جزء القسط قسطا كاملا وتطبق بحقها أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
4 – لوزير الحكم المحلي وأمين بغداد إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/1/1990.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة