قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات

      التعليقات على قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 401
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-27 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات التي تخالف أنظمة وقواعد المرور بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة