عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 401
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بمصادرة السيارات التي تخالف أنظمة وقواعد المرور بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة