عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-06-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تكون المادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 فقرة (آ) لها وتضاف الفقرة الآتية وتكون فقرة ب لها :
ب – اذا تغيرت طريقة ري المساحة الديمية التي اختارها صاحب الارض بسبب احداث الدولة طريقة ري تسقي الارض منها سيحا أو بالواسطة فيستولى على ما زاد عن الحد الاعلى المعين للارض التي تسقى بهذه الطريقة ألا اذا غرست اشجارا لا يقل عددها عن أربعين شجرة في الدونم الواحد .
مادة 2
تكون المادة الثامنة من القانون فقرة (آ) لها ويضاف اليها الفقرات التالية :
ب – يقيد ايرادا نهائيا للدولة التعويض الذي لم يراجع صاحبه لقبضه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبليغه بالحضور لاستلام سنداته وللعضو المفوض أن يأمر بتسليمه اليه اذا ثبت لديه ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تقبل المراجعة على أي حال بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التبليغ .
ج – تبدأ مدة مرور الزمان للأقساط التي تستحق بعد العمل بهذا القانون من تاريخ التبليغ باستحقاقها ويسري عليها حكم الفقرة (ب) .
د – يصدر العضو المفوض تعليمات يعين بها طريقة التبليغ والجهة التي تلزم مراجعتها لاستلام السندات .
مادة 3
تحذف من المادة الحادية عشرة من القانون الجملة الآتية “توزع الارض المستولى عليها وكذلك الاراضي الاميرية الصرفة والاراضي المحلولة التي تحددها الهيئة العليا وترى انها لازمة للتوزيع أو مكملة لأرض مستولى عليها في أي منطقة” ويحل محلها ما يأتي :
توزع الارض المستولى عليها والمملوكة للدولة والأرض التي سلمت الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي والأرض التي آلت اليها بأي طريق قانوني والأرض الاميرية الصرفة والمحلولة وحق المغارسة الذي آل الى الدولة .
وتعين الهيئة العليا ما يقتضي توزيعه منها بعد استطلاع رأي وزارة المالية فيما يقع منها داخل حدود تصحيح صنف الاراضي الاميرية .
مادة 4
يضاف الى آخر الجملة المنتهية بالعبارة (اجراءات الاستيلاء أو التوزيع) الواردة في المادة الثالثة والعشرين من القانون العبارة الآتية :
ولها تصحيح الخطأ الكتابي أو المادي أو القانوني في قراراتها ولها تخويل العضو المفوض سلطتها في تصحيح الخطأ الكتابي أو المادي .
مادة 5
تضاف عبارة :
“أو كانت غير صالحة للزراعة” بعد العبارة “دون عذر صحيح” الواردة في المادة الثامنة والعشرين من القانون ويسري حكمها على قرارات الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية .
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر حزيران لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
مهدي الدولعي صالح مهدي عماش
وزير العدل وزير الدفاع
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة لشؤون الأوقاف
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963