عنوان التشريع: قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
للامين العام لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار الدور المجمدة لغرض من أغراض النفع العام التي تشمل الايجار للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والحرس القومي واللاجئين الفلسطينيين .
مادة 2
للامين العام أن يعيد النظر في بدلات ايجار الدور المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الدور المماثلة الواقعة في منطقتها، وله أن يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول مستأجريها بالبدلات الجديدة ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الضرورة تقضي في بعض الأحيان تخصيص بعض الدور المجمدة المؤجرة الى غرض من اغراض النفع العام . كما لوحظ ان بدلات ايجار بعض الدور المجمدة لم تعد تتناسب وبدلات ايجار الدور المماثلة الكائنة في منطقتها، الامر الذي يستلزم اعادة النظر في تلك البدلات . ولهذا الغرض شرعت اللائحة .