عنوان التشريع: قرار جواز تعيين مستشارين على ملاك المجلس الوطني
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 364
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-12 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يجوز تعيين مستشارين على ملاك المجلس الوطني من الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين، من ذوي الكفاءة والإختصاص في الشؤون المالية والإقتصادية والقانونية والصحية وأية إختصاصات أخرى تدعو إليها الحاجة.
2- يعين المستشار بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة.
3- أ – يرتبط المستشار برئيس المجلس الوطني، وله حضور جلسات المجلس العلنية وإجتماعات لجانه المتخصصة.
ب – لرئيس المجلس الوطني أن يأذن للمستشار بحضور جلسات المجلس السرية والإشتراك في المناقشة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات في جلسات المجلس العلنية والسرية دون أن يكون له حق التصويت.
4 – لرئيس المجلس الوطني تحديد مهام المستشارين وإختصاصاتهم المعينين بموجب هذا القرار.
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة