عنوان التشريع: قرار استثناء المشاريع الخاصة باعمار الفاو من تعليمات تنفيذ مشاريع واعمال خطط التنمية ورسم الطابع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-13 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تستثنى المشاريع الخاصة بأعمار الفاو – مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، المنفذة من قبل وزارات (الحكم المحلي، الصناعة والتصنيع العسكري، الإسكان والتعمير، النقل والمواصلات، الزراعة والري) وأمانة بغداد مما يأتي :
1- تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية.
2- رسم الطابع ورسم الوارد الكمركي بالنسبة للمواد والمعدات والأجهزة السمتوردة لأغراض المشاريع المذكورة.
ثانيا – يخول وزراء ( الحكم المحلي، الصناعة والتصنيع العسكري، الإسكان والتعمير، النقل والمواصلات، الزراعة والري) وأمين بغداد، الصلاحيات الآتية لأغراض تنفيذ المشاريع المذكورة.
1- تشغيل العاملين في المشاريع بعد أوقات الدوام الرسمي وللمدة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 المؤرخ في 4/2/1984.
2- إنهاء خدمة العاملين في المشاريع وعدم إخضاع الأوامر الصادرة بهذا الصدد لطرق الطعن المنصوص عليها في القوانين.
3- المناقلة بين كلف المشاريع الواردة في جداول خطة أعمار الفاو – مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم على أن لا يؤثر ذلك في نوعية العمل المنقول منه.
4- منح المكافآت بما لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل حالة وصرف مخصصات ضيافة بما لا يزيد على (1000) ألف دينار شهريا.
5- تخويل من يرونه مناسبا بعض صلاحياتهم المذكورة حسب مقتضى الحال.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة