قرار استثناء المشاريع الخاصة باعمار الفاو من تعليمات تنفيذ مشاريع واعمال خطط التنمية ورسم الطابع

      التعليقات على قرار استثناء المشاريع الخاصة باعمار الفاو من تعليمات تنفيذ مشاريع واعمال خطط التنمية ورسم الطابع مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء المشاريع الخاصة باعمار الفاو من تعليمات تنفيذ مشاريع واعمال خطط التنمية ورسم الطابع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-13 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تستثنى المشاريع الخاصة بأعمار الفاو – مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، المنفذة من قبل وزارات (الحكم المحلي، الصناعة والتصنيع العسكري، الإسكان والتعمير، النقل والمواصلات، الزراعة والري) وأمانة بغداد مما يأتي :
1- تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية.
2- رسم الطابع ورسم الوارد الكمركي بالنسبة للمواد والمعدات والأجهزة السمتوردة لأغراض المشاريع المذكورة.
ثانيا – يخول وزراء ( الحكم المحلي، الصناعة والتصنيع العسكري، الإسكان والتعمير، النقل والمواصلات، الزراعة والري) وأمين بغداد، الصلاحيات الآتية لأغراض تنفيذ المشاريع المذكورة.
1- تشغيل العاملين في المشاريع بعد أوقات الدوام الرسمي وللمدة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية إستثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 المؤرخ في 4/2/1984.
2- إنهاء خدمة العاملين في المشاريع وعدم إخضاع الأوامر الصادرة بهذا الصدد لطرق الطعن المنصوص عليها في القوانين.
3- المناقلة بين كلف المشاريع الواردة في جداول خطة أعمار الفاو – مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم على أن لا يؤثر ذلك في نوعية العمل المنقول منه.
4- منح المكافآت بما لا يزيد على (1000) ألف دينار لكل حالة وصرف مخصصات ضيافة بما لا يزيد على (1000) ألف دينار شهريا.
5- تخويل من يرونه مناسبا بعض صلاحياتهم المذكورة حسب مقتضى الحال.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة