عنوان التشريع: قرار الغاء قرار رقم 1413 لسنة 1984 – منع الشركات الاجنبية الحفر في الارصفة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1413 ألف وأربعمائة وثلاثة عشر، المؤرخ في 26/12/1984 السادس والعشرين من كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة