عنوان التشريع: قرار الغاء قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 353
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
1- يلغى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات والأجهزة الإلكترونية رقم 68 لسنة 1979.
2- يتولى المركز القومي للحاسبات الإلكترونية مهام التدريب التي كان يتولاها معهد البحوث والتدريب للحاسبات والأجهزة الإلكترونية.
3- يستمر طلبة الماجستير للدورة الحالية في دراستهم بالمعهد المذكور لغاية إنتهاء الدورة في تشرين الأول 1989.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة