قرار احلال كلمة وزير المالية محل عبارة وزير الداخلية في القرار رقم 11 لسنة 1985

      التعليقات على قرار احلال كلمة وزير المالية محل عبارة وزير الداخلية في القرار رقم 11 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال كلمة وزير المالية محل عبارة وزير الداخلية في القرار رقم 11 لسنة 1985
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-06 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحل عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الداخلية) في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (11) أحد عشر، المؤرخ في 5/1/1985 الخامس من شهر كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين، على أن تصفي وزارة المالية البيع خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة