عنوان التشريع: قرار احلال كلمة وزير المالية محل عبارة وزير الداخلية في القرار رقم 11 لسنة 1985
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-06-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
أولا – تحل عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الداخلية) في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (11) أحد عشر، المؤرخ في 5/1/1985 الخامس من شهر كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وخمس وثمانين، على أن تصفي وزارة المالية البيع خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة