عنوان التشريع: قانون مفتاح البصرة رقم (52) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
المادة – 1 –
يهدف هذا القانون إلى تخليد مدينة البصرة – مدينة المدن – بإعتبارها رمزا شامخا للصمود البطولي بوجه الغزاة الفرس استعصى عليهم بعد أن شكل العراقيون النشامى لها سورا من المحاربين يذودون عنها ويردون هجمات الغزاة على أعقابهم طيلة ثماني سنوات من الحرب.
المادة – 2 –
أولا – يستحدث بموجب هذا القانون مفتاح بإسم ( مفتاح البصرة – مدينة المدن).
ثانيا – يمنح المفتاح ويسترد بمرسوم جمهوري.
المادة – 3 –
أولا – يكون المفتاح على ثلاثة أنواع، النوع الأول يرمز إلى جهة الجنوب والثاني إلى جهة الغرب والثالث إلى جهة الشمال، ولا يكون لجهة الشرق مفتاح تعبيرا عن غلق هذا الإتجاه بوجه الغزاة الفرس ومنعهم من احتلال البصرة.
ثانيا – يكون كل نوع من أنواع المفاتيح على ثلاث درجات أولى وثانية وثالثة.
المادة – 4 –
أولا – يمنح المفتاح لمن ساهم من الأشخاص والدوائر الحكومية وشركات القطاع الإشتراكي والمختلط والخاص بأعلى مساهمة متميزة بقياسات إستثنائية في الأعمار والتنمية في أي جزء من العراق بما في ذلك البصرة – مدينة المدن.
ثانيا – عند وفاة الممنوح مفتاحا يجوز لولده الأكبر الإحتفاظ به تكريما لذكراه.
المادة – 5 –
يكون للمفتاح شارة تحمل في الصدر.
المادة – 6 –
يصنع المفتاح من أسلحة شهداء قادسية صدام المجيدة، ويطلى بذهب العراقيات الماجدات اللواتي تبرعن بحليهن لدعم صمود العراق العظيم.
المادة – 7 –
تحدد قياسات ومواصفات المفتاح بأنواعه ودرجاته وشارته بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة.
المادة – 8 –
يسترد المفتاح من الممنوح له إذا قصر في أداء واجباته تقصيرا جسيما أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف.
المادة – 9 –
إذا فقد المفتاح أو شارته جاز للممنوح له بموافقة ديوان الرئاسة، الحصول على بديل على أن يتحمل ثمن المفقود.
المادة – 10 –
لرئيس ديوان الرئاسة إصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 11 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس قيادة الثورة