عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 29 لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
المادة – 1 –
تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم 29 لسنة 1987، ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة :
يكون للوزارة وكيل واحد، ويكون الوكيل مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير إرتباطها به.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة