قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963

      التعليقات على قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – العراقي – الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
2 – الاجنبي – غير العراقي .
3 – سن الرشد – ثماني عشرة سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .
4 – الساكن في العراق عادة – من كان محل اقامته المعتاد في العراق منذ اليوم الثالث والعشرين من آب/ 1921 لغاية اليوم السادس من آب/ 1924 .
5 – العثماني – الشخص الذي يحمل جنسية الدولة العثمانية القديمة قبل العمل بمعاهدة لوزان المصادف 6/آب/1924 أو أي دولة انسلخت منها بموجب المعاهدة المذكورة .
6 – الأمة العربية – شعب الاراضي المحصورة بين المحيط الاطلسي والخليج العربي متى كانت اللغة العربية هي لغة غالبية السكان فيها .
7 – الوزير – وزير الداخلية .

مادة 2
يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته .

مادة 3
1 – من كان عثماني الجنسية وبالغا سن الرشد وساكنا في العراق عادة تزول عنه جنسيته العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من اليوم السادس من آب سنة/ 1924 ويعتبر ولده الصغير عراقي الجنسية ايضا تبعا له .
2 – من كان في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة غير بالغ سن الرشد وفاقد الابوين أو الاب وحده تزو عنه الجنسية العثمانية ويعتبر عراقي الجنسية ابتداء من التاريخ المذكور .

مادة 4
يعتبر عراقيا :
1 – من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية .
2 – من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له .
3 – من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

مادة 5
للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

مادة 6
1 – للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده . ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم 42 لسنة/ 1924 المعدل .
2 – يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه وكان أبوه وجده الصحيح مولودين فيه .

مادة 7
1 – للوزير أن يمنح الجنسية العراقية لكل من ولد في العراق من أب أجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية : –
أ – أن يكون مقيما في العراق بصورة معتادة .
ب – أن يقدم طلبا وهو مقيم في العراق خلال مدة سنة من بلوغه سن الرشد يعلن فيه رغبته باختيار الجنسية العراقية، ويعتبر اداء الخدمة العسكرية بمثابة تقديم هذا الطلب .
ج – أن يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية .
د – أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
هـ – أن يكون ملما باللغة العربية أو بأية لغة محلية معترف بها قانونا .
2 – يسري حكم الفقرة (1) على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق المادة التاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1924 المعدل .

مادة 8
للوزير أن يقبل تجنس الاجنبي بالجنسية العراقية بالشروط التالية : –
1 – أن يكون بالغا سن الرشد .
2 – دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس .
3 – اقام في العراق بصورة مشروعة مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس .
4 – أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
5 – أن تكون له وسيلة جلية للتعيش .
6 – أن يكون ملما باللغة العربية أو أية لغة محلية معترف بها قانونا .
7 – أن يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية .

مادة 9
للوزير قبول طلب التجنس أو رفضه ويكون قراره نهائيا غير قابل للاعتراض عليه لدى أية جهة كانت . وللوزير ان لا يتقيد بشرط الاقامة لعشر سنوات اذا اقتضت المصلحة العامة .

مادة 10
1 – من حصل على شهادة التجنس بالجنسية العراقية يعتبر عراقيا من تاريخ تسلمه الشهادة ولا يحق للأجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد (الخامسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة (1) والثالثة عشرة (1) والسابعة عشرة) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة .
2 – لمجلس الوزراء ان يستثنى من المادتين المذكورتين في الفقرة (1) بعض أفراد الأمة العربية .

مادة 11
1 – كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته العراقية .
2 – اذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بموجب الفقرة السابقة الى العراق وأقام فيه سنة واحدة يعتبر بعد انقضائها مكتسبا الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته .

مادة 12
1 – اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير، ولها أن ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح، وتفقد جنسيتها العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
2 – اذا تزوجت المرأة العراقية من أجنبي أو من عراقي اكتسب جنسية أجنبية بعد تاريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها ولها أن ترجع الى جنسيتها العراقية خلال ثلاث سنوات من وفاة زوجها أو طلاقها أو فسخ النكاح وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك .
3 – المرأة العراقية التي سبق لها أن تزوجت من أجنبي وزالت عنها جنسيتها العراقية بسبب الزواج ولم تكتسب جنسية زوجها تعود اليها جنسيتها العراقية الى ان تكتسب جنسية الزوج .

مادة 13
1 – اذا اكتسب أجنبي الجنسية العراقية يصبح أولاده الصغار عراقيين .
2 – اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها أيضا أولاده الصغار، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة أن يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلبا بذلك أثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد . ولا يستفيد من حكم هذه الفقرة أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951 .

مادة 14
1 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الأمة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية أية دولة عربية . وللوزير منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على لجنة المواطنين المغتربين لابداء الرأي فيه وتشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
2 – للوزير بعد أخذ رأي اللجنة سحب هذه الشهادة اذا تبين وجود أي خطر على الامن أو المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية من نشاط الشخص الذي يحملها .

مادة 15
تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العراقية في الخارج لقيد حاملي شهادات صفة المواطن المغترب .

مادة 16
يتمتع حاملو شهادات صفة المواطن المغترب بالحقوق الآتية : –
1 – دخول الجمهورية العراقية دون سمة دخول .
2 – الاقامة في الجمهورية العراقية .
3 – حقوق العراقيين التي تعين بقرار من مجلس الوزراء وفي الحدود التي ينص عليها هذا القرار .

مادة 17
يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه مواطنا مغتربا بقرار من مجلس الوزراء اذا قدم طلبا بذلك .

مادة 18
للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قبل جنسيته الاصلية وهو مقيم خارج العراق .

مادة 19
للوزير سحب الجنسية العراقية عن الاجنبي الذي اكتسبها اذا قام أو حاول القيام بعمل يعد خطرا على أمن الدولة أو سلامتها .

مادة 20
للوزير سحب الجنسية العراقية عن العراقي في الأحوال الآتية : –
1 – اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية دون اذن سابق يصدر من وزير الدفاع .
2 – اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية أو جهة معادية في الخارج أو قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وأبى أن يتركها بالرغم من الامر الصادر اليه من الوزير .
3 – اذا أقام في الخارج بصورة معتادة وانضم الى هيئة أجنبية من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسيلة من الوسائل .

مادة 21
لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية .

مادة 22
يلغى قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته .

مادة 23
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات المقتضاة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون . وتعتبر الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وتعديلاته نافذة المفعول لحين الغائها أو استبدالها بغيرها .

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 818 في 19 -6 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
من القوانين التي رأت حكومة الثورة ضرورة استبدالها بغيرها هو قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924، نظرا لوجود بعض النواقص فيه التي كشف عنها التطبيق العملي . فشرع هذا القانون ليحل محل القانون المذكور حيث تلافى كافة النواقص وتضمن احكاما جديدة أقتبست من قوانين الجنسية لبعض الدول العربية وأحكاما أخرى اقتضتها المصلحة العامة .