عنوان التشريع: تعليمات تأسيس الجامعات والكليات الاهلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة السابعة والأربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 814 في 14/10/1987، تقرر إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البت في طلبات تأسيس الجامعة والكلية الأهلية في ضوء الخطة المركزية المعتمدة للتعليم العالي في العراق ووفقا لإحتياجات التنمية لهذه الإختصاصات التي تحددها الوزارة.
مادة 2
يشترط لإنشاء الجامعة أو الكلية الأهلية أن يوضع لها نظام أساسي موقع من مؤسسة خاصة ذات نفع عام أو نقابة مهنية أو جمعية علمية ذات علاقة وثيقة بإختصاص الجامعة أو الكلية المنوى تأسيسها على أن يشتمل على البيانات الآتية :
أولا – إسم الجامعة أو الكلية الأهلية والغرض من تأسيسها ومقرها.
ثانيا – أهدافها.
ثالثا – مواردها المالية ومصادرها بما يضمن إستمرار الجامعة أو الكلية الأهلية لتحقيق أهدافها كاملة.
رابعا – الهيكل التنظيمي لتشكيلاتها وإختصاصاتها وطريقة إجتماعاتها والتصويت وإتخاذ القرارات أو التوصيات.
خامسا – هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.
سادسا – التعليمات الإمتحانية.
سابعا – تعليمات إنضباط الطلبة.
ثامنا – تنظيم كيفية إستيفاء أجور الطلبة ومقدارها على أن تستحصل من الطلبة غير العراقيين بالعملة الصعبة.
مادة 3
ترفق مع النظام الوارد في المادة (2) من هذه التعليمات ما يأتي :
أولا – أ – أسماء أعضاء مجلس الأمناء الذي تقترحه الجهة طالبة التأسيس على أن لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر تكون أغلبيتهم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولهم خدمة جامعية أو تعليمية لا تقل عن عشر سنوات، أما الآخرين فيشترط أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس في الأقل.
ويشترط أن يكون رئيس الجامعة أو عميد الكلية من حملة شهادة الدكتوراه وعلى الملاك الدائم.
ت- موافقات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالنسبة للموظفين من أعضاء مجلس الأمناء.
ثانيا – تحديد نسبة الطلبة غير العراقيين المراد قبولهم في الكلية الأهلية على أن لا تزيد عن 20% من المقبولين.
ثالثا – تحديد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين على أن لا تزيد نسبتهم على 25%.
رابعا – المناهج الدراسية.
مادة 4
للوزير أن يرفض ترشيح أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء وعند ذلك على الجهة طالبة التأسيس ترشيح البديل.
مادة 5
يشترط لإستحداث القسم العلمي أن يتوافر ما لا يقل عن سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم للكلية الأهلية ولا تقل مرتبتهم عن مدرس على أن يكون أربعة منهم في الأقل من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبما يعادل النسبة المعتمدة في الوزارة (طالب إلى عضو هيئة تدريسية).
مادة 6
تمنح الوزارة إجازة تأسيس الجامعة أو الكلية عند إستكمال المعلومات والوثائق وتوافر الشروط القانونية في طلب التأسيس.
مادة 7
أولا – أ – يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيس ونائبا للرئيس وله بالإقتراع السري ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ت- لا يجوز أن يكون رئيس الجامعة أو عميد الكلية رئيسا لمجلس الأمناء.
جـ – لا يجوز أن يكون عضو مجلس الأمناء للجامعة أو الكلية عضوا في مجلس أمناء آخر.
ثانيا – للوزارة أو بناء على توصية الجهة طالبة التأسيس قبول إستقالة أو إعفاء أو تبديل رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء.
مادة 8
لا يجوز أن يكون عضو الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في أكثر من جامعة أو كلية أهلية واحدة.
مادة 9
تعتمد المراتب العلمية وشروط الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والكلية الأهلية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 10
تخضع الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة أو الكلية الأهلية لقواعد تقييم الشهادات والدرجات العلمية المعتمدة في الوزارة.
مادة 11
تشرف الوزارة على الإمتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية وفق الصيغة التي ترتأيها.
مادة 12
تقر الوزارة خطة القبول وشروط القبول والتقويم الجامعي للجامعة أو الكلية الأهلية قبل بداية السنة الدراسية بوقت مناسب.
مادة 13
تخضع التعليمات التي تضعها الجامعة أو الكلية الأهلية فيما يتعلق بالإمتحانات والنظام الأساسي قبل إصدارها لمصادقة الوزارة.
مادة 14
أولا – تقتصر المساهمة المالية في تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية على الجهة طالبة التأسيس.
ثانيا – تصرف جميع إيرادات الجامعة أو الكلية الأهلية لتحقيق أهدافها بعد إستقطاع 10% من إيرادها الصافي لصرفها إلى الجهة المؤسسة.
المحتوى2
مادة 15
أولا – للوزير إيقاف التدريسات في الجامعة أو الكلية لفترة محددة عند الضرورة.
ثانيا – للوزير غلق القسم العلمي أو الكلية الأهلية أو الجامعة عند وجود خلل جسيم في النواحي العلمية أو التربوية أو الإدارية أو المالية، وذلك بعد تنبيهها وإنذارها بسبب عدم إلتزامها بالأهداف التي أنشأت من أجلها.
مادة 16
لا يجوز إجراء أي تعديل على النظام الأساسي للجامعة أو الكلية الأهلية بعد التصديق عليه من قبل الوزارة إلا بموافقتها.
مادة 17
في حالة حل الجامعة أو الكلية الأهلية تتولى الوزارة إدارة الجامعة أو الكلية الأهلية المنحلة وفقا لنظامها الأساسي ولحين تخرج آخر وجبة من طلبتها وعندها تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة المؤسسة.
مادة 18
بعد الموافقة على الشروط الواردة في المادتين 3،2 من هذه التعليمات تقوم الجهة طالبة التأسيس بما يلي :
أولا – تقديم طلبا يتضمن تحديد البناية المزمع إتخاذها كجامعة أو كلية أهلية وتقوم الوزارة بإجراء الكشف عليها وبيان مدى صلاحيتها.
ثانيا – عند موافقة الوزارة على صلاحية بناية الكلية أو الجامعة تقدم المستلزمات العلمية للدراسة فيها وتقوم الوزارة بتدقيقها.
مادة 19
تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله والأنظمة والتعليمات والقواعد والأحكام المعمول بها في الوزارة والجامعات والكليات على كل حالة لم يرد بشأنها نص قانوني في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 814 لسنة 1987 وهذه التعليمات.
مادة 20
تقدم طلبات الإستيراد للجامعة والكلية الأهلية من خلال الوزارة.
مادة 21
تقوم الجامعة الكلية الأهلية المجازة بتعديل أنظمتها وفقا لما جاء بهذه التعليمات وخلال مدة (90) يوما من تاريخ نفاذها.
مادة 22
تلغى تعليمات تأسيس الجامعات والكليات الأهلية عدد (1) لسنة 1988.
مادة 23
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 8/6/1989 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي