تعليمات التعديل الاول للتعليمات رقم 1 لسنة 1984 الحفاظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول للتعليمات رقم 1 لسنة 1984 الحفاظ على الوثائق الفنية والادارية الخاصة بوزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام الفقرة (ثالثا) المادة (14) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 قررنا :
إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تعدل مدد الحدين الأدنى والأعلى للحفاظ على الوثائق والسجلات والأضابير المشار إليها في جدول رقم (1) ثانيا من التعليمات رقم (1) لسنة 1984 والمبينة في الجدول المرفق وفق المدد المبينة ازائها.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عـ/ وزير الصحة
نوع الوثيقة أو السجل أو الأضبارة الحد الأدنى الحد الأعلى
سجلات صرف المخدرات والمؤثرات الفعلية 7 10
سجلات صرف الأدوية اليومية في صيدليات
المؤسسة الصحية 5 8
سجلات تسجيل الأدوية في الصيدليات والمذاخر 7 10
النسخ الثواني من دفاتر طلبيات الأدوية والمواد
الأخرى (عدا الأثاث والأجهزة والأدوات). 3 5
قوائم دور التسليم والتسلم والخابرات المتعلقة بها. 7 –
أضابير معاملات طلب دفاتر المخدرات من قبل
الأطباء والمستشفيات الأهلية 3 5
أضابير المخابرات المتعلقة بطلبيات الإستيراد
المباشر (أ ج – أ س). 5 –
النسخ الحمراء والبيضاء من قوائم التجهيز
في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات
الطبية والمخابرات المتعلقة بها.
التقارير التفتيشية والمخابرات المتعلقة بها بعد
إزالة أثر المخالفات الواردة فيها. 5 –
أضابير المراسلات مع الشركة العامة لتسويق
الأدوية والشركة العامة للصناعات الدوائية
بخصوص الأسئلة من الأسعار والإستفسارات
عن الأدوية والمواد الكيمياوية. 3 –
أضابير التعاميم الإعتيادية التي لا علاقة لها
بقضايا الأوراق والأمور المالية والحقوقية
والقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 3 –
مستندات تجهيز الأدوية (أي الطلبيات)
في الصيدليات الداخلية. 3 –
ورقة العيادة الخارجية وبطاقات المعالجة
المستعملة في العيادة الخارجية (محاسبة
64/64أ) وكذلك المستعملة في الصيدليات
وبطاقات التأمين الصحي ذات ثمن محدد. 2 –
بطاقات المعالجة المستعملة في العيادات
البية الشعبية التي يتم بموجبها صرف
العلاج للمرضى من قبل صيدلية العيادة
وتبدأ المدة بعد تاريخ صدور قرار التدقيق
الصادر من مديرية التدقيق المقر العام
للعيادات الطبية الشعبية (وبشرط عدم
وجود نقص بذمة الموظف المسؤول عن
الصيدلية نتيجة القرار الأنف الذكر أو
نتيجة إجراء دور تسليم وتسلم بين
الموظفين في الصيدلية على أن يؤيد ذلك
من قبل مديريتي الحسابات والتدقيق في
المقر العام للعيادات الطبية الشعبية
ويثبت هذا التأييد في القوائم التي تنظم
من قبل لجان الإتلاف المساعدة). 2 –
معاملات الشطب والإتلاف. 1 –
شهادة التحاليل الخاصة بصناعة
الأدوية في سامراء والمعامل الأخرى
أو المعاهد ذات الإختصاص
والمصادق عليها. 3 –
معاملات وقرارات إتلاف
الأدوية والمواد المخدرة. 3 –
جميع الأوليات والمستندات والدراسات
الخاصة بتسجيل الأدوية. 5 –

أضف تعليقك