عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون نص المادة 210 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل هو الفقرة (أولا) لها، وتكون الفقرة الآتية الفقرة (ثانيا) لها :
ثانيا : كل فرع لشركة أ, مؤسسة إقتصادية أجنبية تعاقد على تنفيذ عمل أو تجهيز مواد أو نفذ أو جهز ذلك فعلا لصالح شخص من القطاع الخاص خلافا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (100%) من قيمة العمل المنفذ أو المواد المجهزة، وتطبق العقوبة نفسها على الشخص الذي نفذ العمل أو جهزت المواد لصالحه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة