عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية رقم (48) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق إنضمام الجمهورية العراقية للإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ كانون الأول/ 1985.
مادة 2
ان هذا التصديق لا يعني في أي حال من الأحول إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة