قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية رقم (48) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية رقم (48) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية للاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية رقم (48) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق إنضمام الجمهورية العراقية للإتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضي المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ كانون الأول/ 1985.

مادة 2
ان هذا التصديق لا يعني في أي حال من الأحول إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة