عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية لنقل منتسبي المنشأة العامة للسمنت في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 485
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986.
قدم أكرم محمد داود وعادل بشير زكو ورفاقهم من منتسبي المنشأة العامة للسمنت الشمالي في محافظة نينوى والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بإسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي المنشأة العامة للسمنت الشمالي في محافظة نينوى) على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في العشرين من شهر رمضان لسنة 1409 هجرية.
الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نيسان/ 1989 ميلادية.
رئيس الإتحاد التعاوني النوعي الخدمي