عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية النمرود التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
قدم محمد يونس ابراهيم ورفعت محمد علي وزامل عبد الرحمن حسن ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بإسم (جمعية النمرود التعاونية الإستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 12 شوال عام 1409 هجرية المصادف 17 أيار عام 1989 ميلادية.
عـ : وزير التجارة