عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة الاولى ويحل محلها ما يلي : –
4 – المديرية – مديرية التعاون العامة التي تقوم بتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتوجيهها وارشادها والتصديق على قراراتها والدعوة الى الحركة التعاونية والقيام بمهام الاتحاد التعاوني العام حتى يتم تأسيسه والوظائف الاخرى المذكورة في هذا القانون . وتستبدل كلمة (مديرية التعاون) بكلمة (المديرية) أينما وردت في القانون .
5 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة ويحل محلها ما يلي : –
1 – اذا توافرت الشروط المبينة في المادتين (7، 8) واقتنعت المديرية بأن المؤسسين بحاجة للجمعية ولهم القدرة على ادارتها وان نظامها الداخلي المقترح مطابق لأحكام هذا القانون فعليها أن تسجلها ولا يتقاضى أي رسم على التسجيل .
مادة 3
تلغى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ويحل محلها ما يلي : –
2 – تقوم المديرية بنشر اعلان تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية ويقوم المؤسسون بنشر الاعلان في احدى الجرائد المحلية .
مادة 4
تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين عبارة (من المديرية أو) بعد عبارة (اذا تسلمت طلبا خطيا) .
مادة 5
تحذف عبارة (بنك التسليف التعاوني) اينما وردت في هذا القانون وتحل محلها عبارة (المصرف التعاوني) .
مادة 6
تضاف العبارة الآتية الى الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين : –
د – (حصة المال الاحتياطي المستقطعة بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين) .
مادة 7
تلغى الفقرة (جـ) من الفقرة الاولى من المادة (43) ويحل محلها ما يلي : –
جـ – اذا ثبت تعذر استمرار الجمعية في تحقيق الاغراض التي أسست من أجلها أو خرجت عن الأهداف التعاونية .
مادة 8
تلغى الفقرة (1) من المادة (51) ويحل محلها ما يلي : –
1 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما كل مسؤول عن ادارة الجمعية ومراقبتها الذي تعمد عدم تنفيذ التوصيات القانونية الواردة اليه من المديرية أو ارسال المعلومات المطلوبة أو عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة أو تطبيق احكام نظام الجمعية أو عدم تطبيق احكام هذا القانون بعد انذاره من قبل المديرية دون سبب مشروع .
مادة 9
يضاف الى آخر المادة الحادية والستين من القانون العبارة الآتية : –
(ولها أن تعين مرجعا بالإضافة الى من ذكر في المادة التاسعة عشرة من القانون لترقيم وختم سجلاتها وتعتبر السجلات بعد الترقيم والختم بينة فيما يتعلق بالمعلومات المدرجة فيها) .
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 811 في 6 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على طلب الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بإضافة نص جديد الى قانون الجمعيات التعاونية رقم (73) لسنة 1959 يسمح بموجبه الى جهات رسمية أخرى تصديق سجلات الجمعيات بالإضافة الى الجهات الرسمية الواردة فيه وحيث قد اتضح لهذه الوزارة عند تطبيق قانون الجمعيات المذكور وجود بعض النواقص فيه اعترضت اعمالها كما انه لم يعد يتماشى والتطور الذي اقبلت عليه الجمهورية بعد ثورة رمضان المباركة التي من اهدافها السامية الارتفاع بمستوى الشعب الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تنمية الحركة التعاونية والنهوض بها لذلك شرع هذا القانون .