تعليمات مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس الابتدائية والثانوية

      التعليقات على تعليمات مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس الابتدائية والثانوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس الابتدائية والثانوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا للصلاحية المخولة بموجب المادة العشرين من نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986 قررنا إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تلغى المادة الرابعة من التعليمات عدد (8) ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة : تطبق المراسيم المرفقة مع هذه التعليمات عند رفع وتنزيل العلم في كافة مدارس القطر الإبتدائية والثانوية ويكون ترتيب وقوف المدرسة عند إجراء مراسيم رفع العلم الأسبوعي وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي
مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس
الإبتدائية والثانوية
1- الغاية : إيضاح كيفية تقديم المدرسة للمدير وإجراء مراسيم رفع وتنزيل العلم في المدارس أسبوعيا بما ينسجم مع التقاليد العسكرية التي تجري بهذه المناسبة لتعويد الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية عليها.
2- موعد إجراء المراسيم : تجري مراسيم رفع العلم عند بدء الدرسة الأول يوم الخميس من كل أسبوع في ساحة مناسبة في المدرسة.
3- إجراءات قبل رفع العلم :
أ‌- عام :
أولا : يعتبر كل صف في المدرسة فصيل مشاة حسب التنظيم العسكري ويكون المدرس/ المعلم/ مرشد الصف آمرا للفصيل وفي حالة وجود نقص فيهم يمثل التلميذ المنتخب (القدوة) وكيلا لآمر الفصيل.
فمثلا : مجموعة صفوف الأول متوسط تعتبر سرية المشاة الأولى في المدرسة ثم تليها مجموعة صفوف الثاني متوسط التي تعتبر السرية الثانية وهكذا بالنسبة لباقي الصفوف ولباقي المراحل الدراسية الأخرى.
ثانيا : يكون أقدم معلم / مدرس/ في السرية آمرا للسرية إضافة إلى كونه آمرا للفصيل الذي هو مرشده بالأصل.
ثالثا : تعطى للفصائل حسب سراياها (الأول – الثاني – الثالث)( الخ.
بدءا من السرية الأولى وهكذا بالنسبة لباقي السرايا (السرية تضم مجموع صفوف المرحلة).
رابعا : تشكل مجموعة السرايا في المدرسة الواحدة فوج مشاة لتلك المدرسة ويسمى بإسم المدرسة فمثلا (فوج ثانوية المثنى للبنين) ويكون مدير المدرسة آمرا للفوج وقائد الطلائع (أو الكشافة – أو المرشدات) مساعدا له.
خامسا : يشكل كردوس تحية العلم من تسعة تلاميذ على أن تلاحظ لياقتهم البدنية ومظهرهم الخارجي ودقة تدريبهم وحسن سلوكهم لإختيارهم لهذا الواجب.
ب‌- وقوف المدرسة قبل حضور المدير.
أولا : تقف المدرسة في الساحة بشكل سرايا وبما يلائم ساحة المدرسة ويفضل أن يكون وقوفها برتل الفصائل وكما موضح في الملحق (آ) المرفق طيا.
ثانيا : يقف كرودس تحية العلم أمام الفصيل الأول من السرية الأولى بضمنهم مجموعة رفع العلم.
ثالثا : يكون مدرس / معلم/ الرياضة مسؤولا عن صحة وقوف التلاميذ بالصيغة المبينة أعلاه يعاونه معاون مدير المدرسة وباقي المعلمين أو المدرسين في المدرسة.
رابعا : بعد وقوف التلاميذ في ساحة المدرسة يعطي معلم/ مدرس الرياضة الإيعازات التالية :
الإيعاز
(1) أثبت
(2) فوج مدرسة ( ) إستعد
(3) يمينا تراصف
(4) أمامك
(5) إسترح
ج – الأعمال التي تجري عند حضور مدير المدرسة :
عند وصول مدير المدرسة إلى ساحة وقوف التلاميذ تجري الأعمال والإيعازات التالية :
أولا : يقف آمر فصيل (مرشد الصف) أمام منتصف فصيله بمسافة ثلاث خطوات ويقف كل آمر سرية أمام الفصيل الأول من سريته بمسافة ثلاث خطوات.
رابعا : يعطي معلم/ مدرس الرياضة/ الإيعازات التالية :
الإيعاز
1- أثبت
2- فوج المدرسة ( ) إستعد
خامسا : يقوم معلم/ مدرس/ الرياضة بالدوران إلى الخلف لتقديم المدرسة إلى المدير (آمر الفوج) ويؤدي التحية ويخبر مدير المدرسة : (الفوج حاضر لإجراء مراسيم رفع العلم سيدي).
سادسا : يجيب مدير المدرسة على التحية ويوعز (باشر).
4- مراسيم رفع العل
أ‌- عند سماع معلم / مدرس/ الرياضة إيعاز مدير المدرسة أعلاه (باشر) يجيبه بعبارة (نعم سيدي) يدور إلى الخلف مواجها للتلاميذ ويوعز لكردوس تحية العلم بإيعاز (كرودس تحية العلم) إلى اليسار – در – ثم يعقبه بإيعاز : عادة سر.
ب‌- يتحرك كردوس تحية العلم إلى جهة اليسار بتشكيل الرتل الثلاثي وبالسير العسكري المنتظم باتجاه سارية العلم وعند وصولهم مقابل السارية بمسافة (5) خطوات يوعز
ما يعمله التلاميذ لتنفيذ الإيعاز
(1) يقف التلاميذ بوضع الإستراحة بدون حركة.
(2) يستعد الجميع ويهتفون – يحيا البعث –
(3) يدير التلاميذ رؤوسهم إلى اليمين عدا التلاميذ القوة الواقفين يمين فصائل السرية الأولى حيث يجري التراصف عليه.
(4) عند سماح التلاميذ لهذا الإيعاز يديرون رؤوسهم إلى الأمام وبخفة ونشاط.
(5) يأخذ التلاميذ وضع الإستراحة.
ثانيا : يكون وقوف معلم/ مدرس الرياضة/ أمام منتصف جبهة المدرسة ومواجها لها.
ثالثا : يقف مدير المدرسة خلف مدرس الرياضة بمسافة (5) خطوات (إذا تيسرت المسافة المذكورة في ساحة المدرسة) ( أو بمسافة ملائمة لسعة ساحة المدرسة).
ما يعمله التلاميذ لتنفيذ الإيعاز
1- يقف التلاميذ بوضع الإستراحة بدون حركة.
2- يستعد الجميع ويهتفون – يحيا البعث –
آمر الكردوس بإيعاز كردوس تحية العلم (قف) – إلى اليسار – (در) بحيث يكونا مواجهين لسارية العلم ولتلاميذ المدرسة أيضا.
جـ – ثم يتقدم رافع العلم باتجاه سارية العلم خطوة واحدة إلى الأمام ويعطى إيعاز إلى الكردوس (سلام – خذ) فيؤدي الكردوس (فقط) التحية باليد (أما إذا كان لديهم بنادق فتؤدى التحية بالسلاح).
د – حال سماع باقي تلاميذ المدرسة إيعاز (سلام – خذ) يباشرون بقراءة النشيد الوطني وبصوت عال وسريع وكذلك يباشرون برمي الإطلاقات الثلاث (عتاد خلب) على أن ترمى الطلقة الأولى حال المباشرة برفع العلم والثانية عند وصول العلم إلى منتصف السارية والثالثة عند وصول العلم إلى قمة السارية.
ح – يبدأ رافع العلم بسحب الحبل لرفع العلم بنشاط واندفاع مما يدلل على الفرح والإعتزاز بأهمية رفع العلم وينسق حركته مع سرعة إداء النشيد وعند إنتهائه يربط الحبل حول السارية ويرجع إلى الوراء خطوة واحدة ويؤدي التحية ثم يخفض يده ويعود إلى مكانه مع مجموعة تحية العلم.

المحتوى2
رمزنا وقائدنا يجيب التلاميذ
شعارنا يجيب التلاميذ
أهدافنا يجيب التلاميذ
6 – الفعاليات بعد مراسيم رفع العلم :
يعطي معلم/ مدرس الرياضة إيعاز الإستراحة للمدرسة وتجري الفعاليات أدناه :
أ‌- إلقاء كلمة يوم الخميس بعد أن يقدم ذلك معلم/ مدرس الرياضة موضحا الكلمة والشخص الذي يلقيها.
ب‌- تلقى الكلمات التوجيهية من قبل مدير المدرسة أو المعلمين/ المدرسين.
جـ – تكريم المتفوقين أن وجد.
د – أية أمور ترتأيها إدارة المدرسة.
7 – بعد الإنتهاء من المراسيم أعلاه يعطي معلم/ مدرس الرياضة الإيعاز بالإستعداد ثم الإستدارة إلى اليمين أو اليسار حسب موقع صفوف المدرسة للتوجه إلى الصفوف بقيادة أمراء الفصائل.
8 – إنزال العلم :
تجري عملية إنزال العلم بشكل منفرد من قبل معلم/ مدرس الرياضة ومجموعة رفع العلم قبل خمس دقائق من إنتهاء الدوام لتهيئة العلم للمدرسة التي تداوم بعده إذا كانت مزدوجة.
9- الملحوظات العامة :
تلاحظ النقاط التالية عند إجراء مراسيم رفع العلم الأسبوعية أو عند أي تجمع لغرض الإحتفال بالمناسبات أو عند التدريب العسكري الإعتيادي :
هـ – عند إنتهاء النشيد الوطني يخفض تلاميذ الكردوس أيديهم من التحية.
و – بعد إنتهاء النشيد الوطني والمدرسة بوضع الإستعداد يردد معلم/ مدرس الرياضة الشعارات المبينة أدناه بصوت واضح :
صدام حسين
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة ، حرية/ إشتراكية
أ‌- تمنع الحركة عندما يكون الشخص بوضع الإستعداد وكذلك عند رفع العلم وتنزيله.
ب‌- الإلتزام بإستعمال العلم العراقي بألوانه وقياساته المقررة لهذه المناسبة ومراعاة ما ورد في النظام رقم (6) لسنة 1986 (نظام علم العراق) مع ملاحظة مدة إستهلاكه وتبديله بجديد عند قدمه أو إستهلاكه.
جـ – يجب أن لا يقل إرتفاع سارية العلم عن خمسة أمتار وبقطر لا يقل عن (5 ر2) عقدة ومصبوغة باللون الأبيض.
د – ممارسة التلاميذ أثناء دروس التدريب العسكري لأسلوب تقديم الفصيل والسرية للشخص المسؤول عنها ( آمر الفصيل أو آمر السرية) أو للشخص الزائر.
هـ – تعيين شخص بديل المعلم/ مدرس الرياضة لتولي إجراء المراسيم في حالة غيابه لأي سبب كان.
و – تمييز الأشخاص الذين يبذلون جهدا في الحركات العسكرية سواء كان أثناء التدريب أو أثناء إجراء مراسيم رفع العلم وإذاعة أسماؤهم أسبوعيا.