بيان تمديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق الغارسين

      التعليقات على بيان تمديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق الغارسين مغلقة

عنوان التشريع: بيان تمديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق الغارسين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

نظرا لظروف الحرب العدوانية التي فرضت على قطرنا المناضل خلال السنوات الماضية ومساهمة جميع قطاعات الشعب في الذود عن الوطن دفاعا عن الشرف والمقدسات وحيث أن إنشغالهم في المعركة كان على حساب الكثير من مصالحهم حتى تحقق النصر المؤزر تحت ظل راية القائد المنتصر الرئيس القائد المناضل صدام حسين ( حفظه الله). ولغرض فسح المجال لأصحاب العلاقة من المغارسين الذين لم تتح لهم الفرصة للإستفادة من بيان هذه الوزارة السابق المرقم (1) لسنة 1985 والمتعلق بتثبيت حقوق المغارسة، وإستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من تعليمات تثبيت حقوق المغارسين رقم (28) لسنة 1971 قررنا تمديد مدة تقديم طلبات تثبيت حقوق المغارسين مدة (120) يوما إعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وعلى أن يراعى عند تقديم الطلبات ما يلي :
1- أن لا يكون مقدم الطلب ممن سبق له تقديم طلب تثبيت حقوق المغارسة ضمن المدة القانونية السابقة ورد طلبه من قبل اللجان المختصة.
2- لا تقبل طلبات تثبيت حقوق المغارسين لعقود المغارسة المبرمة بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.

وزير الزراعة والري وكالة