تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 الخاصة بتقدير قيمة العقار ومنافعه

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 الخاصة بتقدير قيمة العقار ومنافعه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 الخاصة بتقدير قيمة العقار ومنافعه
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الثانية عشر من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 أصدرنا التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرة (أ) من المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة : يستوفى مبلغ قدره خمسة دنانير عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف وعشرة دنانير عن كل معاملة بالنسبة للجنة الإعتراض مع مراعاة ما يأتي :
(أ)إذا كان لصاحب الحق العيني الأصلي أكثر من وحدة عقارية مستقلة أو مشاعة في محلة أو مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد تستوفى أجور الكشف والإعتراض على النحو الآتي :
(1)أجور لجنة الكشف
عدد العقارات الأجور
العقار الأول – ر5 دنانير
من عقارين إلى عشرة عقارات 2/21 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر 20 دينارا.
من 11 عقار إلى 20 عقار 2/1 2 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر20 دينارا.
ما زاد على عشرين عقار 2/1 2 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر25 دينارا.
(2) أجور لجنة الإعتراض
عدد العقارات الأجور
العقار الأول – ر10 دنانير
من عقارين إلى عشرة عقارات – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر40 دينارا.
من 11 عقار إلى 20 عقار – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر40 دينارا.
ما زاد على عشرين عقار – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر 50 دينارا.
2 – تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير المالية