عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 الخاصة بتقدير قيمة العقار ومنافعه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام المادة الثانية عشر من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 أصدرنا التعليمات الآتية :
1- تلغى الفقرة (أ) من المادة الثامنة من التعليمات المالية عدد 10 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة : يستوفى مبلغ قدره خمسة دنانير عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف وعشرة دنانير عن كل معاملة بالنسبة للجنة الإعتراض مع مراعاة ما يأتي :
(أ)إذا كان لصاحب الحق العيني الأصلي أكثر من وحدة عقارية مستقلة أو مشاعة في محلة أو مقاطعة واحدة وجرى الكشف عليها بوقت واحد تستوفى أجور الكشف والإعتراض على النحو الآتي :
(1)أجور لجنة الكشف
عدد العقارات الأجور
العقار الأول – ر5 دنانير
من عقارين إلى عشرة عقارات 2/21 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر 20 دينارا.
من 11 عقار إلى 20 عقار 2/1 2 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر20 دينارا.
ما زاد على عشرين عقار 2/1 2 دينار لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر25 دينارا.
(2) أجور لجنة الإعتراض
عدد العقارات الأجور
العقار الأول – ر10 دنانير
من عقارين إلى عشرة عقارات – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر40 دينارا.
من 11 عقار إلى 20 عقار – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر40 دينارا.
ما زاد على عشرين عقار – ر5 دنانير لكل عقار على أن لا يتجاوز المجموع
– ر 50 دينارا.
2 – تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير المالية