عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع الاوامر الخاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 325
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 16/ شوال/1409هـ الموافق 21/5/1989م ما يلي :
أولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع الأوامر الخاصة بتكليف أي من الوزراء بالقيام بمهام وزير آخر مدة غيابه عن العراق، بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة