قرار الغاء المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة

      التعليقات على قرار الغاء المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 324
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 16/ شوال/1409 هـ الموافق 21/5/1989م ما يلي :
1- تلغى المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة