قرار احلال كلمة الشرقي او شرقي محل كلمة الشرجي او شرجي اينما وردت في اسماء الاشخاص او الاماكن

      التعليقات على قرار احلال كلمة الشرقي او شرقي محل كلمة الشرجي او شرجي اينما وردت في اسماء الاشخاص او الاماكن مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال كلمة الشرقي او شرقي محل كلمة الشرجي او شرجي اينما وردت في اسماء الاشخاص او الاماكن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 314
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ شوال/1409هـ الموافق 14/5/1989م مايلي :
1- تحل كلمة ( الشرقي أو شرقي) محل كلمة ( الشرجي أو شرجي) أينما وردت في أسماء الأشخاص أو الأماكن.
2- على صاحب الإسم المشمول بأحكام هذا القرار تقديم طلب بتصحيحه إلى الجهة الرسمية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به مرفقا بالطلب الوثيقة أو الشهادة أو المستند الذي يقتضي تصحيح الإسم فيه.
3- تقوم الجهة الرسمية المختصة بتصحيح الإسم في سجلاتها الرسمية وفي الوثيقة أو الشهادة أو المستند الصادر منها, وإذا كانت الوثيقة أو الشهادة أو المستند صادرا من جهة أجنبية فتشرح عليه تصحيح الإسم.
4- لا يعتد بالوثيقة أو الشهادة أو المستند الذي لم يجر تصحيحه وفق أحكام هذا القرار.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة