قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (47) لسنة 1989

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (47) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (47) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/شوال/1409 هـ النوافق 15 /5/1989 م,
اصدار القانون الآتي:

مادة 1
يشطب المبلغ (-/300/112) مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة