عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (47) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/شوال/1409 هـ النوافق 15 /5/1989 م,
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
يشطب المبلغ (-/300/112) مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة