اعلان تأسيس جمعية المكفوفين التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية المكفوفين التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية المكفوفين التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

قدم الدكتور عبد الغني عبد الكريم ذنون وفؤاد عبد القادر محمود وبلقيس عباس محسن ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية بإسم (جمعية المكفوفين التعاونية الإستهلاكية) على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 17/ رمضان/عام 1409 هجرية المصادف 23/ نيسان عام 1989ميلادية.

عـ. وزير التجارة