عنوان التشريع: تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 قررنا إصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة (2 – 1) من المادة الثانية من تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للإحصاء رقم (1) لسنة 1987 ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط