نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات رقم 5 لسنة 1988

      التعليقات على نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات رقم 5 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات رقم 5 لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة (سادسا) من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (62) لسنة/ 1987 المعدل وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (رابعا) من المادة (الثانية عشرة) من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة/ 1987 المعدل.
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (الثالثة) من النظام ويحل محلها الآتي :
ثالثا – مديرية الشؤون الإدارية : يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الآتية :
أ‌- تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الشركة والإجراءات الإدارية المتعلقة بها والوقوف على مدى تطبيق تشكيلاتها لها وتقديم المشورة لهم.
ب‌- تنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بالعمل الإداري والأضابير الشخصية والعامة.
جـ – تنظيم عقود المستخدمين العرب والأجانب ومعاملات دخولهم وإقامتهم ومغادرتهم القطر.
د – تنظيم الأعمال المتعلقة بالإعلام والعلاقات العامة وإقامة المؤتمرات وزيارات الوفود والإحتفالات.
هـ – القيام بالخدمات الإدارية الخاصة بالشركة.
و – توثيق المعلومات الشخصية والعامة فلميا وإسترجاع المعلومات.
رابعا – قسم الشؤون القانونية : يرأسه موظف بدرجة مدير حملة الشهادات الجامعية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الآتية :
أ‌- تمثيل الشركة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص بتخويل من الرئيس وإبداء المشورة القانونية إلى مركز الشركة وتشكيلاتها.
ب‌- المساهمة في المراحل المتعلقة بإبرام العقود والإتفاقيات عند تشكيل اللجان التي تمثل الجانب العراقي.
جـ – دراسة وتوثيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة.
د – المساهمة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية داخل القطر وخارجه.

مادة 2
يعدل تسلسل الفقرة (رابعا) من المادة (الثالثة) من النظام لتصبح (خامسا).

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الإسكان والتعمير