عنوان التشريع: قانون الاعمال الرئيسية لمصلحة موانىء البصرة ومشروع حفر سد الفاو للسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يرصد مبلغ مقداره -/000ر000ر3 دينار لصرفه خلال السنة 1963 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمصلحة الموانئ العراقية في البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .
مادة 2
يرصد مبلغ مقداره -/000ر000ر1 دينار لصرفه خلال السنة 1963 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
مادة 3
لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 811 في 6 -6 -1963
الجدول (ا)
الاعتمادات المقترحة الاعتمادات المقترحة
المفردات للأعمال التكميلية للأعمال الجديدة المجموع
للسنة 1962 للسنة 1963
تحسين الارصفة 25000 25000
توسيع المستودعات والسقايف 25000 50000 75000
رافعات الاثقال للأرصفة 100000 100000
شراء حوض عائم 700000 700000
المواصلات اللاسلكية والسلكية 75000 75000
شراء واستبدال السفن 200000 50000 250000
المعدات العمومية 50000 50000
تبليط الارصفة والساحات 30000 50000 80000
تبليط الطرق والانشاء والجسور 200000 50000 250000
المباني الصناعية والادارية 20000 20000
انشاء دور للموظفين 200000 200000
انشاء مستشفى ومعداتها 100000 70000 170000
بناء اسواق تجارية 30000 30000
توليد الكهرباء وتوزيعه 50000 50000
تصفية الماء وتوزيعه 50000 50000
دور العمال 550000 250000 800000
حفر القناة الملاحية الى هور عبدالله 75000 75000
المجموع 000ر680ر1 000ر320ر1 000ر000ر3
الجدول (ب)
الاعتمادات المقترحة الاعتمادات المقترحة
المفردات للأعمال التكميلية للأعمال الجديدة المجموع
للسنة 1962 للسنة 1963
المساعدات الملاحية 0000 0000 0000
المعدات العمومية 11000 14000 25000
المباني والطرق 120000 15000 135000
انشاء الارصفة وتحسيناتها 150000 50000 200000
شراء واستبدال السفن 530000 530000
المواصلات اللاسلكية 40000 40000
تكييف الهواء على منشآت المشروع 10000 10000
والكراكات
وسائل النقل البرية 10000 10000
اعمال الكرى 10000 10000
استملاك الاراضي 0000 0000
توليد الكهرباء وتوزيع الماء 40000 40000
المجموع 901000 99000 1000000
الاسباب الموجبة
الملحق
ان من أهم الواجبات الرئيسية التي تضطلع بها مصلحة الموانئ العراقية هي تهيئة جميع الامكانيات لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين العراق والبلاد الخارجية وتسهيل اصدار منتوجاتنا خاصة النفط منها مع التوفر على تأمين تسليم ما يستورد من بضائع ومواد الى المستوردين بحيث تصل الى المستهلكين بأسرع وقت ممكن مما يستلزم القيام بمشاريع واعمال عمرانية رئيسية جديدة للميناء ومشروع حفر سد الفاو واقتناء بواخر للدلالة والسحب وحوض عائم ورافعات وآلات ومكائن وغيرها فضلا عن الاعمال التكميلية للمشاريع الرئيسية التي بوشر بها في السنة الماضية ولهذا فان من الضروري تخصيص المبالغ اللازمة لهذه المشاريع فأعدت هذه اللائحة .