قرار تمتع الهيئة المكلفة بتنفيذ مشروع طريق المرور السريع باستقلال مالي واداري

      التعليقات على قرار تمتع الهيئة المكلفة بتنفيذ مشروع طريق المرور السريع باستقلال مالي واداري مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمتع الهيئة المكلفة بتنفيذ مشروع طريق المرور السريع باستقلال مالي واداري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رمضان/ 1409هـ الموافق 25/4/1989م ما يلي :
أولا – تتمتع الهيئة المشكلة في وزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ مشروع طريق المرور السريع جزء (ديوانية – ناصرية) بإستقلال مالي وإداري لأغراض تنفيذ المشروع.
ثانيا : يخول وزير الإسكان والتعمير الصلاحيات الآتية لتنفيذ طريق المرور السريع (جزء ديوانية – ناصرية) وله أن يخول هذه الصلاحيات كلا أو جزء إلى رئيس الهيئة المكلفة لتنفيذ المشروع أو الموظفين العاملين فيها وأي دائرة من دوائر الدولة وشركات القطاع الإشتراكي التي ستكلف بتنفيذ أعمال في المشروع.
1- التعاقد مع الشركات الإستشارية والإستشاريين والمقاولين المحليين والأجانب.
2- شراء الأجهزة والمكائن والمعدات بضمنها وسائط النقل من داخل القطر وخارجه وإستئجارها بالأسعار السائدة محليا.
3- التعاقد مع من تحتاج الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب والعراقيين المتقاعدين بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة وتحديد أجورهم.
4- تشغيل العاملين في المشروع بعد أوقات الدوام الرسمي وللفترة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 160 في 4/2/1984.
5- صرف مخصصات الضيافة بما لا يتجاوز مجموعه (50000) خمسين ألف دينار سنويا.
6- إنهاء خدمة العاملين في المشروع ولا تخضع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص لطرق الطعن المنصوص عليها قانونا.
7- إسكان ونقل واطعام العاملين في المشروع مجانا أو صرف مبالغها في حالة تعذر ذلك.
8- التعاقد مباشرة مع المجهزين والمقاولين دون الإلتزام بالحصول على أكثر من عطاء واحد للأعمال التي لا تتجاوز كلفتها عشرين ألف دينار ولكل مرة.
ثالثا – تتمتع الهيئة المذكورة بالإعفاءات التالية :
1- الإعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع وأية ضرائب ورسوم اخرى.
2- الإعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة بإجازات العمل وإستخدام الأجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالإستخدام.
رابعا – تستثنى الهيئة المذكورة مما يلي :
1- تعليمات تنفيذ ومتابعة أعمال خطط التنمية القومية النافذة.
2- برمجة الدفع لمعاملات الدفوعات وفتح الإعتمادات لأغراض تنفيذ المشاريع.
3- قيود الإستيراد من الدول المجاورة وأقطار الخليج العربي ولبنان للبضائع ذات المنشأ الأجنبي.
4- برمجة التجهيز للحصول على المواد الإنشائية التي تنتجها أو تستوردها منشآت ودوائر القطاع الإشتراكي.
5- القيود الخاصة بالحدود العليا للأجور والرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الإيفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
خامسا : تعتبر خدمة المكلفين بالخدمة الإلزامية والإحتياط المنتدبين للعمل في الهيئة المذكورة مجزية للخدمة العسكرية.
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سابعا – يعمل بهذا القرار لمدة أربع سنوات إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ثامنا – يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة