قرار تأسيس الشركة العربية لانتاج المفاتيح الكهربائية

      التعليقات على قرار تأسيس الشركة العربية لانتاج المفاتيح الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: قرار تأسيس الشركة العربية لانتاج المفاتيح الكهربائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 277
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ رمضان/1409هـ الموافق 25/4/1989م مايلي :
أولا : تؤسس شركة عربية مشتركة بإسم الشركة العربية لإنتاج المفاتيح الكهربائية المحدودة وفقا لعقد التأسيس المرفق إستثناء من الأحكام والإجراءات الواردة في قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 المعدل.
ثانيا : مع مراعاة أحكام الفقرة (أولا) من هذا القرار تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 المعدل في جميع الأمور التي لم يرد بها نص عقد التأسيس.
ثالثا : تتكون الشركة أعلاه من مساهمة منشأة القادسية العامة للصناعات الكهربائية والشركة العربية للإستثمارات الصناعية.
رابعا : تتمتع الشركة بالمزايا والتسهيلات المصرفية والإعفاءات من جميع الضرائب والرسوم، الممنوحة لشركات القطاع الإشتراكي، وتعتبر من الأشخاص المعنوية العامة بالقدر الذي يؤهلها الإستفادة من المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة لشركات القطاع الإشتراكي.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة