قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص

      التعليقات على قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 273
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ رمضان/ 1409هـ الموافق 23/4/1989ما يلي :
أولا – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قيمته التقديرية على مليون دينار إلى القطاع المختلط أو القطاع الخاص بقيمته التقديرية، وتتخذ الجهة التي تنقل إليها ملكية المشروع شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
ثانيا – تقدر القيمة التقديرية للمشروع من قبل لجنة متخصصة من فنيين وماليين من الجهة المالكة للمشروع وممثل عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات فقط.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة