قرار استثناء حملة الاوسمة والانواط من احكام قرار 1562 لسنة 1984

      التعليقات على قرار استثناء حملة الاوسمة والانواط من احكام قرار 1562 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قرار استثناء حملة الاوسمة والانواط من احكام قرار 1562 لسنة 1984
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 262
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ رمضان/1409هـ الموافق 19/4/1989م ما يلي :
أولا : يستثنى المذكورون في أدناه من أحكام مجلس قيادة الثورة المرقم 1562 والمؤرخ في 14/12/1984 المعدل.
1- الضباط والمراتب الممنوحون ثلاثة أنواط شجاعة فأكثر.
2- الضباط والمراتب الممنوحون نوطي شجاعة ووسام الرافدين.
3- الضباط والمراتب الممنوحون وسام قادسية صدام أو سيف القادسية بدرجاتهما كافة بمن فيهم من يحمل أقل من ثلاثة أوسمة أو أنواط.
ثانيا : يحق للمذكورين في الفقرة ( أولا) من هذا القرار السكن في مدينة البصرة أو الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، والتمتع بما يتمتع به من كان مسقط رأسه في المدينتين المذكورتين بالإضافة إلى ما يستحقه كل منهم في مسقط رأسه.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة