قرار تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب – البصرة

      التعليقات على قرار تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب – البصرة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب – البصرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 258
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/ رمضان/ 1409هجرية الموافق 19/4/1989 ميلادية ما يلي :
1- يملك المتجاوزون في منطقة “صبخة العرب” الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على أراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الأساسي للمدينة من دون بدل.
2- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (1) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة أرض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.
3- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة