مرسوم دمج دائرة التدريب المهني ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال التابعتان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدائرة واحدة

      التعليقات على مرسوم دمج دائرة التدريب المهني ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال التابعتان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدائرة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم دمج دائرة التدريب المهني ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال التابعتان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدائرة واحدة
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 لسنة 1988
رسمنا بما هو آت :
1- تدمج دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة الضمان الإجتماعي للعمال التابعتان إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، بدائرة وحادة تسمى (دائرة العمل والضمان الإجتماعي) وتناط بها مهام الدائرتين المدمجتين وتنقل إليها حقوقهما وإلتزاماتهما كافة.
2- يصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك تحديد مهام واختصاصات أقسام وشعب ووحدات الدائرة المستحدثة.
على الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1409 هجرية.
المصادف لليوم التاسع عشر من شهر نيسان لسنة 1989 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية