قانون تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 11 لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (خامسا) من المادة (5) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجراية رقم (11) لسنة 1983، ويحل محلها ما يأتي :
خامسا : يسمح للوكلاء بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص السلعي والقيام بأعمال التوسط المبينة في الفقرة (ثانيا) من المادة (3) من القانون.

مادة 2
تلغى المادتان(10) و(11) من القانون.

مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة (12) من القانون وتكون الفقرة (رابعا) لها :
رابعا : 1 – للوكيل أو الوسيط التجاري إستيراد المستلزمات السلعية بنسبة 30% من العمولات المتحققة له وإعادة ما تبقى من العمولات إلى القطر.
3- للوكيل أو الوسيط إستيراد مكائن ومعدات إنتاجية بنسبة (100%) من عمولاته المتحققة.

مادة 4
تلغى المادة (16) من القانون.

مادة 5
تحذف المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 21 –
تستوفى عن الإجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم الآتية :
أولا : (75) خمسة وسبعون دينارا عن إصدار الإجازة.
ثانيا : (25) خمسة وعشرون دينارا عن تجديد الإجازة.
ثالثا : (10) عشرة دنانير عن تسجيل الوكالة التجارية.

مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة