قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (44) لسنة 1989

      التعليقات على قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (44) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (44) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
أولا : يؤسس بهذا القانون إتحاد بإسم (إتحاد الصناعات العراقي) ويعرف فيما بعد بـ(الإتحاد) يكون مقره في بغداد ويجوز له فتح فروع في المحافظات.
ثانيا : الإتحاد منظمة إقتصادية مهنية يتمتع بالشخصية المعنوية وبإستقلال مالي وإداري ويمثله رئيس الإتحاد أو من يخوله.

مادة 2
يهدف الإتحاد إلى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني في نطاق إختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.

مادة 3
يقوم الإتحاد تحقيقا لأهدافه بما يأتي :
أولا : إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية ما أمكن ذلك.
ثانيا : إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة وبما يحقق تطور الصناعة.
ثالثا : إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والأوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.
رابعا : الإسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.
خامسا : إقتراح عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها.
سادسا : التعاون مع الإتحادات والتنظيمات الإقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بهدف العمل على إنماء الإنتاج الصناعي العربي والإسهما في ارساء قواعد الوحدة الإقتصادية العربية.
سابعا : إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية، وإصدار وتأييد البيانات المتعلقة بها والتي تساعد على تصدير تلك المنتجات.
ثامنا : القيام بتسجيل العلامات التجارية على وفق الأحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها.
تاسعا : تقديم الخدمات الإستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الأهلية، والجهات الأخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص.
عاشرا : تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين المنتسبين والعمل على رفع المستوى المهني لهم، وإصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والإقتصادية.
حادي عشر : المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثاني عشر : المشاركة عند الإقتضاء في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان والجهات التي تعنى بالنشاط الصناعي وحسب طلب الجهات المعنية.
ثالث عشر : تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما.
رابع عشر : النظر في حسم الخلافات التي تقع بين المشاريع الصناعية أو مع الغير بصفته حكما أو مشاركا في التحكيم، بناء على طلب الوارد إليه وله تأليف اللجان المقتضية لذلك، وتسمية الخبراء أو الممثلين لهذا الغرض، وإبداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع.
خامس عشر : تحديد الكفاءة المالية للأعضاء وتنظيم الكفالات لهم.
سادس عشر : دراسة سبل تشجيع رؤوس الأموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الإستثمارية للنشاط الصناعي.

الفصل الثاني
مجلس الإتحاد

مادة 4
أولا : يدير الإتحاد مجلس إدارة يعرف فيما بعد بـ(المجلس) يشكل من :
– عضو واحد كل صنف من الأصناف الصناعية التالية يتم إنتخابه من المشاريع الصناعية ذات العلاقة المنتمية إلى الإتحاد.
1- الصناعات الغذائية (الألبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).
2- الصناعات الغذائية الأخرى.
3- الصناعات النسيجية (الألبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والأحذية والفراء).
4- الصناعات النسيجية الأخرى.
5- الصناعات الإنشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).
6- الصناعات الإنشائية الأخرى.
7- الصناعات الخشبية.
8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.
9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.
10- الصناعات المعدنية والهندسية.
11- الصناعات الأخرى.
ثانيا : يكون للمجلس أعضاء إحتياط بقدر عدد الأعضاء الأصليين يجري إنتخابهم بالطريقة نفسها التي جرى فيها إنتخاب الأعضاء الأصليين.
ثالثا : للمجلس تعديل الأصناف الصناعية زيادة أو نقصا الواردة في البند(أولا) من هذه المادة وفقا لمتطلبات التطور الإقتصادي.
رابعا : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون :
أ‌- عراقيا.
ب‌- كامل الأهلية وأكمل الخامسة والعشرين من العمر.
جـ – مالكا لمشروع صناعي فردي أو ممثلا عن شركة مساهمة بقرار من مجلس إدارتها أو أحد المالكين في بقية أنواع الشركات بقرار من الهيئة العامة فيها على أن لا يقل رأسمال المشروع المدفوع عن خمسة وسبعين ألف دينار.
د – مكتسبا صفة الصناعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 5
ينتخب المجلس، في أول جلسة يعقدها، رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه.

مادة 6
يتولى المجلس ما يأتي :
أولا : وضع البرنامج العام للإتحاد والإشراف على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثانيا : إقرار الموازنة العامة للإتحاد والمصادقة على الحسابات الختامية.
ثالثا : تعيين أوجه إستثمار أموال الإتحاد على وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
رابعا : الإشراف على جميع نشاطات الإتحاد الإدارية والمالية والفنية.

مادة 7
أولا : لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في مداولات فيها مصلحة له أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لمن هم تحت ولايته أو وصايته أو قيمومته أو لموكيله أو وكلائه.
ثانيا : لا يجوز لعضو المجلس أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعقد مقاولة أو إستيراد لحساب الإتحاد ولا أن يكون طرفا معه في بيع أو إجارة أو إقتراض.

مادة 8
يجوز منح رئيس المجلس وأعضائه مكافأة سنوية يتقرر مقدارها وأسس صرفها بتعليمات يصدرها المجلس.

مادة 9
أولا : مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا : يجوز إعادة إنتخاب رئيس المجلس ونائبه لأكثر من دورة إنتخابية.

مادة 10
تعتبر قرارات المجلس نافذة إعتبارا من تاريخ صدورها.

المحتوى2
الفصل الثالث
الإنتماء إلى الإتحاد

مادة 11
يقصد بالمشاريع الصناعية لأغراض هذا القانون، المشاريع المعرفة بقانون، المشاريع المعرفة بقانون الإستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982.

مادة 12
يكون إنتماء المشروع الصناعي إلى الإتحاد إختياريا بقرار من المجلس أو من يخوله ويفترض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة باتا.

مادة 13
لمجلس الإتحاد قبول إنتساب الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية أحد الأقطار.

الفصل الرابع
مورد الإتحاد

مادة 14
تتكون الموارد المالية للإتحاد مما يأتي :
أولا : بدلات إنتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (200ر0) إثنين من الألف من رأسمال المشروع على أن لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار.
ثانيا : الأجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات على وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثا : الإعانات والتبرعات والوصايا.
رابعا : الإيرادات المتأتية من إستثمار أمواله.
خامسا : القروض الداخلية.
سادسا : أية إيرادات يحصل عليها علة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 15
تخضع حسابات الإتحاد إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 16
يعتبر جزء السنة سنة لأغراض إستيفاء بدل الإنتماء.

مادة 17
يجوز إعفاء المشروع الصناعي المتوقف عن العمل بموجب وثائق رسمية من الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الإتحاد عن مدة التوقف بتعليمات يصدرها المجلس.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 18
يصدر مجلس الإتحاد نظاما داخليا يتناول الأمور الآتية :
أولا : إجتماعات المجلس ونصابه وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها.
ثانيا : إختصاصات وصلاحيات المجلس ورئيسه ونائبه.
ثالثا : شروط الترشيح لعضوية المجلس وفقدها وقواعد وإجراءات إنتخابات الأعضاء ورئيس المجلس ونائبه وتقديم الطعون.
رابعا : تنظيم الأعمال الأخرى للإتحاد.

مادة 19
أولا : تنتقل حقوق وإلتزامات الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 إلى إتحاد الغرف التجارية العراقية المؤسس بالقانون رقم (43) لسنة 1989 وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.
ثانيا : تنتقل حقوق وإلتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بالقانون رقم (43) لسنة 1989 وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 20
يختار إتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع إتحاد الغرف التجارية العراقية والغرف التابعة له حاجتهما من موظفي الإتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له بعد حصول موافقة الموظف المعني ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.

مادة 21
أولا : تسرى على العاملين في الإتحاد أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
ثانيا : للمجلس إصدار قواعد خدمة وإنضباط خاصة تنظم شؤون العاملين في الإتحاد.
ثالثا : يتولى المجلس إصدار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الجهاز الإداري للإتحاد.

مادة 22
يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في مدينة بغداد ومراكز المحافظات بممارسة إختصاصاتهما المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1983والنظام الصادر بموجبه بما في ذلك إجراء الإنتخابات لمدة (3) أشهر ولحين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي خلال المدة المذكورة.

مادة 23
تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 الملغى بالقانون رقم (43) لسنة 1989 نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها.

مادة 24
للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 25
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لتحقيق قدر أكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بما يتيح للنشاط الصناعي وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات الصناعية على نحو أفضل وذلك إنسجاما مع التوجيهات المركزية السياسية الإقتصادية.
فقد شرع هذا القانون.

المحتوى3
جدول أجور الخدمات التي يقدمها الإتحاد
أولا : أجور الكشف :
أ‌- يستوفى أجر مقداره واحد من المائة من قيمة الأموال المطلوب كشفها على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا، وتضاعف النسب والحدود لغير أعضاء الإتحاد.
ب‌- يستوفى أجر مقداره واحد من المائة من المبلغ المحكوم به، على أن لا يقل عن خمسين دينارا، وتضاعف النسبة والحدود لغير أعضاء الإتحاد.
ثانيا : أجور التحكيم :
يستوفى أجر مقداره واحد من المائة من المبلغ المحكوم به، على أن لا يقل عن خمسين دينارا، وتضاعف النسبة والحدود لغير أعضاء الإتحاد.
ثالثا : أجر الكفالة :
يستوفى أجر مقداره فلس واحد عن كل دينار من مبلغ الكفالة على أن لا يقل عن خمسة دنانير.
رابعا : شهادة المنشأ وتصديق قوائم الأسعار :
تستوفى خمسة دنانير من أعضاء الإتحاد، وعشرة دنانير من غير الأعضاء.
خامسا : أجور الخدمات المتنوعة :
أ‌- تستوفى خمسة دنانير من الأعضاء لقاء ما يقدمه الإتحاد من معلومات للدوائر والمحاكم عن قضاياهم، ويكون الأجر عشرة دنانير لغير الأعضاء.
ب‌- تستوفى خمسة دنانير عن شهادة العضوية أو أية وثيقة أخرى.
جـ – يستوفى ديناران عن كل صورة لأية وثيقة صادرة عن الإتحاد.
د – يستوفى خمسة دنانير عن إصدار هوية الإنتماء إلى الإتحاد للمرة الأولى وعشرة دنانير عن إصدار هوية بدل الضائع أو التالف.