قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989

      التعليقات على قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
أولا : يؤسس بهذا القانون إتحاد بإسم (إتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الإتحاد) يكون مقره في بغداد.
ثانيا : الإتحاد منظمة إقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبإستقلال مالي وإداري ويمثله رئيس الإتحاد أو من يخوله.

مادة 2
يهدف الإتحاد إلى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق إختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.

مادة 3
يقوم الإتحاد تحقيقا لأهدافه بما يأتي :
أولا : تنسيق أعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والهيئات العربية والأجنبية والدولية في الأمور ذات المساس بمهامها.
ثانيا : الإشراف على عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك.
ثالثا : المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا : جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول أعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة.
خامسا : دراسة الأوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة إلى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات.
سادسا : التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والإتحادات والتنظيمات المهنية والإقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والإسهام في إرساء قواعد الوحدة الإقتصادية العربية.
سابعا : إقامة الروابط مع الإتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية.
تاسعا : المشاركة عند الإقتضاء في أنشطة المجالس واللجان والهيئات الإقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية.
عاشرا : تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم وإصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الإقتصادية.

الفصل الثاني
مجلس الإتحاد

مادة 4
أولا : يدير الإتحاد مجلس يعرف فيما بعد بـ(مجلس الإتحاد) يشكل من :
أولا : رؤساء الغرف التجارية أو نوابهم في حالة تعذر حضور أي منهم وينتخبون من بينهم بطريقة الإقتراع السري رئيسا للمجلس.
ثانيا : ينتخب مجلس الإتحاد من بين أعضائه بطريقة الإقتراع السري نائبا للرئيس أو أكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي.
ثالثا : لمجلس الإتحاد إختيار أعضاء فخريين لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون التجارية للإفادة من خبراتهم والإستئناس بآرائهم على أن لا يكون لهم حق التصويت.

مادة 5
يتولى مجلس الإتحاد ممارسة ما يأتي :
ثانيا : تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس بالقانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون : يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتهما وأعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1983 والنظام الصادر بموجبه خلال ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام هذا القانون وخلال المدة المذكورة أعلاه.
المادة الرابعة والعشرون : أولا : عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة.
ثانيا : يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.
المادة الخامسة والعشرون : يلغى قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور أنظمة وتعليمات تحل محلها.

مادة 6
لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 7
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إنسجاما مع التوجيهات المركزية للسياسة الإقتصادية ولتحقيق قدر أكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص بما يتيح للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات التجارية على نحو أفضل فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
الجدول رقم (1)
أولا : يصنف أعضاء الغرفة من التجار إلى ستة أصناف ويكون بدل الإشتراك السنوي لكل صنف وفقا للكفاءة المالية، وكما هو مؤشر فيما يأتي :
الصنف الكفاءة المالية بدل الإشتراك السنوي
الممتاز من مليون دينار فأكثر (250) مائتان وخمسون دينارا
الأول من (250) مائتين وخمسين ألف دينار إلى أقل
من مليون دينار (150) مائة وخمسون دينارا
الثاني من (100) ألف دينار إلى أقل من (250) ألف دينار (100) مائة دينار
الثالث من (30) ألف دينار إلى أقل من (100) ألف دينار (50) خمسون دينار
الرابع من (10) آلاف دينار إلى أقل من (30) ألف دينار (25) خمسة وعشرون دينارا
الخامس أقل من (10) آلاف دينار (10) عشرة دنانير
ثانيا : بدل إشتراك الدلالين – يصنف الدلالون حسب طبيعة أعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لأحكام قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 وكما يأتي :
أ‌- يكون بدل منح إجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – / 50) خمسين دينارا
ب‌- يكون بدل منح إجازة الدلالة في محلات وشراء المركبات ( – /50) خمسين دينارا
جـ – يكون بدل منح إجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( – /25) خمسة وعشرين دينارا
د – يكون بدل منح إجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الأخرى ( – /25) خمسة وعشرين دينارا
هـ – يكون بدل تجديد إجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – /25) خمسة وعشرين دينارا.
جدول رقم (2)
أجور الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية
أولا : أجور الكشف :
أ‌- يستوفى نصف من المائة من قيمة الضرر على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ويكون بنسبة 2% (إثنين من المائة) لغير الأعضاء في الغرفة على أن لا يقل عن – / 50 خمسين دينارا ولا يزيد على ( – /500) خمسمائة دينار.
ب‌- يستوفى أجر مقطوع قدره (10) عشرة دنانير في حالة عدم تحقق ضرر بعد إجراء الكشف ويكون الإجراء المقطوع ( – /50) خمسين دينارا لغير الأعضاء.
ثانيا : أجرة التحكيم :
يستوفى أجر مقداره 5ر0% (نصف من المائة) من المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن (20) عشرين دينارا ولا يزيد على (250) مائتين وخمسين دينار وتكون النسبة 2% (إثنين من المائة) لغير الأعضاء في الغرفة على أن لا يقل عن ( – /100) مائة دينار ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار.
ثالثا : أجر الكفالة :
يستوفى مبلغ مقداره (فلس واحد) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على (10) عشرة دنانير.
رابعا : شهادات المنشأ وتصديق قوائم الأسعار :
أ‌- يستوفى دينار واحد بالنسبة لأعضاء الغرفة.
ب‌- تستوفى أربعة دنانير لغير الأعضاء.
خامسا : أجور الخدمات المتنوعة :
أ‌- يستوفى دينار واحد من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى ديناران من غير الأعضاء.
ب‌- يستوفى دينار واحد عن شهادة العضوية أو أي وثيقة صادرة عن الغرفة.
جـ – يستوفى ربع دينار عن كل صورة لأي وثيقة صادرة عن الغرفة.
د – يستوفى دينار واحد عن إصدار الهوية للمرة الأولى وديناران عن إصدار هوية بدل ضائع أو تالف.
و – يكون بدل تجديد إجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات ( – /25) خمسة وعشرين دينارا.
ز – يكون بدل تجديد إجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( – /15) خمسة عشر دينارا.
ح – يكون بدل تجديد إجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الأخرى ( – /15) خمسة عشر دينارا.