عنوان التشريع: قانون ذيل قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تقام الدعوى الشرعية وتجري المحاكمة فيها وفقا للاجراءات الخاصة بالدعوى البدائية البسيطة بمقتضى قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 2
آ – تختص المحكمة الشرعية بالنظر في الأمور التالية وليس لها النظر فيما عداها .
1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر الأمور الزوجية .
2 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم والوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
3 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري .
4 – الحجز ورفعه واثبات الرشد .
5 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية للورثة منها وتوزيعها بينهم .
6 – المفقودة وما يتعلق به .
ب – تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المختصة بالدعاوى التي تقام لديها .
مادة 3
1 – تقادم دعوى الزواج في محكمة اقامة المدعى عليه أو محكمة محل العقد اما دعوى الفرقة والطلاق فتصبح اقامتها في أي من المحكمتين المتقدمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
2 – تقام دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في المحاكم الشرعية كافة اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محل اقامة المدعى عليه .
3 – لكل من محكمة اقامة المتوفى الدائمي ومحكمة محل التركة صلاحية تحريرها غير ان معاملات التحرير يجب أن تجتمع في محكمة محل الاقامة .
4 – تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام بوراثته ولا يعتد بالقسامات الصادرة من محكمة أخرى .
مادة 4
1 – لا تقام الدعوى على المتولي نيابة عن ذوي العلاقة بالوقف ألا بعد الاذن الشرعي .
2 – الخصم في دعوى الوصاية ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصاية
3 – يصح اقامة دعوى النسب مجردة ولا تسمع دعوى الإرث ألا ضمن المال .
4 – تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .
مادة 5
1 – للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت أسبابه دون خصومة أحد . أما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .
2 – على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .
3 – يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم بتقرير لجنة طبية رسمية .
مادة 6
تحلف المحكمة المدعي من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين : –
1 – اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن منه ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) .
2 – اذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفؤ وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها وأقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي .
مادة 7
1 – الاحكام والحجج الصادرة على الصغار والمجانين والمعتوهين والأوقاف والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج تكون واجبة التمييز فان لم يميزها ذوو العلاقة خلال مدة التمييز فعلى القاضي ارسال الدعوى الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .
2 – لا تنفذ الاعلامات والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .
مادة 8
لا تصدر القسامات الشرعية ألا بعد اتخاذ الاجراءات الآتية : –
1 – يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى أو رئيس جمعيته أو نقابته أو الموظف الاداري ويجب أن يشتمل البيان على ما يلي : –
آ – تاريخ وفاة المورث .
ب – أسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
ج – بيان كون الوارث قاصرا أو رشيدا .
د – توقيع المختار وختمه أو توقيع رئيس الجمعية أو النقابة أو الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد أو شخصين بالغين من أفراد العائلة وان لم يوجد فيوقع من شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفى وورثته
هـ – توقيع طالب القسام الذي يجب أن يكون أحد ورثة المتوفى أو مأذوناً من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .
2 – بعد استيفاء الرسم يطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى . وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله .
مادة 9
على المحاكم الشرعية مسك السجلات الآتية بالإضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة (244) من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
الاول – سجل تحرير التركات – وتسجل فيه التركات التي تقوم المحكمة بتحريرها ونوعها ووصفها وعدها واسم طالب التحرير وسبب التحرير وتاريخه والمحل الذي حررت فيه التركة مع بيان القيمة المقدرة لها .
الثاني – سجل بيع التركات – وتحرر فيه أثمان المبيعات مع تفصيل وصف الأشياء المبيعة .
الثالث – سجل الاذن بالزواج – وتسجل فيه عقود الزواج وما يطرأ على العقد من فسخ أو فرقة أو طلاق . فإذا كان فسخ الزواج أو الطلاق أو الافتراق وقع في محكمة غير محكمة محل تنظيم العقد على هذه المحكمة ان تشعر محكمة محل العقد لتأشير ذلك .
الرابع – سجل الحجج الشرعية – وتسجل فيه كافة الحجج الشرعية التي تقوم المحكمة بتنظيمها وتوقع من قبل ذوي العلاقة والشهود وتوثق من قبل القاضي .
الخامس – سجل القسامات – وتسجل فيه القسامات الشرعية التي نظمت بمعرفة المحكمة وفقا لأصولها ويوثق من قبل القاضي .
السادس – سجل الأضابير – وتسجل فيه الأضابير التي ترد الى المحكمة أو ترسل من قبلها .
مواد شتى
مادة 10
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها الدرجة القطعية .
مادة 11
1 – يلغى نظام المحاكم الشرعية لسنة 918 وتعديلاته والقانون الوقتي للمرافعات الشرعية وتعديلاته، وقانون المحاكم الشرعية لسنة 923 وتعديله .
2 – ويلغى بوجه عام كل نص في القوانين الاخرى يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
بابا علي مهدي الدولعي
وزير الزراعة وزير العدل
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
رجب عبد المجيد محمود جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ووكيل وزير البلديات
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية لشؤون الأوقاف
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 811 في 6 -6 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
لقانون ذيل قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956
كان مرد الاحكام الاصولية في القضاء الشرعي قوانين وأنظمة متعددة صدرت في أوقات مختلفة . ونصوص فقهية انتشرت في الكتب الشرعية .
ولقد كان المعنيون بالقضاء الشرعي يجدون صعوبة في الرجوع الى تلك المصادر الموزعة اشتاتا هنا وهناك .
وكانت مجلة الاحكام العدلية والأصول الحقوقية من أهم المصادر التي يرجع اليها في اجراء المرافعات الشرعية وحيث قد بطل العمل بمجلة الاحكام وبالأصول الحقوقية وحل محلهما القانون المدني وأصول المرافعات المدنية والتجارية . فلا بد من تشريع جديد يرسم للقضاء الشرعي أصوله وينظم خصوصياته ويكون قانونا موحدا يجمع شتات تلك القوانين والانظمة ويساير التشريعات الجديدة التي أصبحت نافذة المفعول بعد ثورة 14 رمضان المبارك وعلى هذا الأساس وضعت هذه اللائحة وجعلت ذيلا لقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة/1956 وذلك لأنه قد لوحظ ان هناك قواعد مشتركة في أصول استماع الدعوى بين الدعويين الشرعية والمدنية فيما يتصل برفعها والتبليغات التحريرية والمدد القانونية على اختلافها واصدار الاحكام والاعتراضات عليها ومراجعة الطرق الاعتيادية وغير ذلك مما يجعل وحدة في الاصولين كما وجد ان كثيرا من أسباب الحكم المشرعة في القانون المدني مردها الاحكام الشرعية وذلك فيما يتعلق بالإقرار والبينات ورفع الدعوى .