قانون تصديق اتفاقية علامات واشارات الطرق الموقع عليها في فيينا عام 1968 رقم (127) لسنة 1989

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية علامات واشارات الطرق الموقع عليها في فيينا عام 1968 رقم (127) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية علامات واشارات الطرق الموقع عليها في فيينا عام 1968 رقم (127) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية علامات وإشارات الطرق الموقع عليها في فينا عام 1968.

مادة 2
أن تصديق الجمهورية العراقية على هذه الإتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال إعترافا بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس ملجس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض توحيد علامات وإشارات المرور المستخدمة في العراق مع مثيلاتها في الدول الأخرى تسهيلا لمهمة سواق المركبات على الطرق من عراقيين وعرب وأجانب في تفهم الإشارات والعلامات والرموز المرورية.
وحيث أن هذه العلامات والإشارات في تطور مستمر، ولغرض مواكبة ذلك عن طريق المصادقة على إتفاقية علامات وإشارات الطرق الموقع عليها في فينا عام 1968 فقد شرع هذا القانون.
مؤتمر الأمم المتحدة حول المرور على الطرق
إتفاقية حول علامات وإشارات الطرق
أن الجهات المتعاقدة، إعترافا منها من أن التوحيد الدولي لعلامات وإشارات الطريق والتوحيد الدولي لتخطيطات الطريق ضروري من أجل تسهيل المرور الدولي على الطريق وازدياد السلامة على الطريق، تق رالأحكام التالية

الفصل الأول

مادة 1
تعاريف
لغرض هذه الإتفاقية، تكون للتعابير التالية المعاني المدرجة ازاءها.
أ‌- التشريع المحلي : للجهة المتعاقدة يعني الجهاز الملكي للقوانين والأنظمة الوطنية أو المحلية السارية المفعول في منطقة تلك الجهة المتعاقدة.
ب‌- المساحة المشيدة : تعني المساحة المحتوية لمداخل ومخارج معلن عنها هكذا بصورة خاصة، أو بمعنى آخر معرفة في التشريع المحلي.
جـ – الطريق : يعني السطح الكلي لأي درب أو شارع مفتوح للمرور العام.
د – مجال مرور المركبات : يعني جزء الطريق المستعمل عادة لحركة مرور المركبات، وقد يضم الطيق عدة مجالات مرور مركبات منفصلة بوضوح واحداتها عن الأخرى، على سبيل المثال، بواسطة شريط تقسيم أو إختلاف في المستوى.
هـ – الممر : يعني أي واحد من الأشرطة الطولية التي يكون فيها مجال مرور المركبات قابلا للتقسيم سواء جرى أو لم يجر تحديده بتخطيطات الطريق الطولية والذي يكون متسعا لما فيه الكفاية لخط حركة سيارات واحد، عدا الدراجات النارية.
و – التقاطع المستوي المتماثل : يعني أي طريق مقاطع أو ملتقى طرق أو مفرق طرق مستو، متضمنا المساحات المفتوحة المكونة بواسطة تلك الطرق المتقاطعة وملتقيات الطرق ومفارق الطرق.
ز – التقاطع المستوي المختلف : يعني أي تقاطع مستوي بين طريق وسكة حديد أو مسار خط ترام مع تشكيل مساره الخاص.
ط – يقال عن المركبة :
1 – متوقفة إذا كانت مستقرة للوقت المحتاج لصعود أو نزول الأشخاص أو لتحميل أو تفريغ البضائع.
2 – واقفة إذا كانت مستقرة لأي سبب غير الحاجة لتجنب التداخل مع مستخدم آخر للطريق أو الإصطدام بعقبة أو الإستجابة لأنظمة المرور، وإذا كانت الفترة التي تكون خلالها المركبة مستقرة غير محددة إلى الوقت الذي تحتاجه لتصعيد أو إنزال الأشخاص أو البضائع.
ومع ذلك، يترك ألأمر إلى الجهات المتعاقدة لكي تعتبر في حالة (توقف) أية مركبة مستقرة ضمن المعنى الوارد في الفقرة الفرعية (2) أعلاه للفترة التي لا تتجاوز عما مثبت في التشريع المحلي، ولكي تعتبر في حالة (وقوف) أية مركبة مستقرة ضمن المعنى الوارد في الفقرة الفرعية (1) أعلاه للفترة التي تتجاوز ما مثبت أو اذرعة التدوير اليدوية.
ي – الدرجة : تعني أية مركبة لها على الأقل عجلتان إثنتان وتقاد كليا بالقوة العضلية للأشخاص الذين على تلك الدراجة، وعلى الأخص بواسطة الدواسات أو اذرعة التدوير اليدوية.
ك – الدراجة الألية : تعني أية مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مزودة بمحرك احتراق داخل بسعة إسطوانة لا تزيد على 50 سنتمتر مكعب (05ر3انج2) وبأقصى سرعة تصميمية لا تزيد على 50 كيلو متر (30ميل) بالساعة. وأن الجهات المتعاقدة حرة بأي حال، وفقا لتشريعها المحلي بعدم إعتبار المركبات التي ليس لها خصائص الدراجة فيما يتصل بإستعمالها كدراجات ألية، وعلى الأخص خاصية إمكانية دفعها بالدواسات، أو التي سرعتها التصميمية القصوى ووزنها أو بالتحديد ضمن خصائص محركاتها تزيد على حدود معينة. ولا يوجد في هذا التعريف ما يفسر على إنه يمنع الجهات المتعاقدة من معاملة الدراجات الآلية بالضبط كدراجات عند تطبيق نصوص تشريعاتها المحلية بخصوص المرور على الطرق.
ل – الدراجة النارية : تعني أية مركبة ذات عجلتين إثنتين سواء كانت بعربة جانبية أو بدونها، ومزودة بمحرك دفع. وللجهات المتعاقد أيضا أن تعامل كدراجات نارية في تشريعها المحلي الدراجات ذات الثلاث عجلات التي وزنها وهي فارغة لا يزيد على 400 كغم(900 ليرة)، وأن المصطلح “الدراجة النارية” لا يشمل الدراجات الآلية، ولو أن الجهات المتعاقدة قد تعامل الدراجات الآلية كدراجات نارية لأغراض هذه الإتفاقية بشرط أن تضع بيانا بهذا المعنى وفقا للمادة 46 فقرة 2 من هذه الإتفاقية.
م – المركبة التي تقاد بالطاقة : تعني أية مركبة تسير ذاتيا علىالطريق، ما عدا الدراجات الآلية في مناطق الجهات المتعاقدة التي لا تعامل الدراجات الآلية كدراجات نارية، وما عدا المركبة المحمولة على سكة.
ن – السيارة تعني أية مركبة تقاد بالطاقة والتي تستعمل عادة لحمل الأشخاص والبضائع بواسطة الطريق أو لغرض السحب، على الطريق، للمركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، وهذا المصطلح يشمل الحافلات الكهربائية (ترولي باص) التي يمكن القول عنها بأنها المركبات المرتبطة بموصل كهربائي وليس محمولة على سكة، وهي لا تضم المركبات، مثل الجرارات الزراعية (الساحبات) والتي تستعمل بصورة عرضية فقط لنقل الأشخاص أو البضائع بالطريق أو لسحب المركبات المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع على الطريق.
س – العربة المقطورة (التريلة) : تعني أية مركبة مصممة لكي يجري سحبها بمركبة تدار بالطاقة، وتتضمن العربات شبه المقطورة.

المحتوى2
ع – العربة شبه المقطورة : تعني أية عربة مقطورة مصممة لكي تقطر (تربط) بسيارة بطريقة يكون جزء منها مستندا على السيارة والجزء الأساسي الكبير من وزنها ووزن حمولتها محمول بواسطة السيارة.
ف – السائق : يعني أي شخص يسوق سيارة أو مركبة أخرى (بضمنها الدراجة)، أو الذي يقود الماشية مفردة أو بقطعان متجانسة أو مختلفة، أو حيوانات السحب أو الحمل أو الركوب على الطريق.
ص – أقصى وزن مسموح به : يعني الوزن الأقصى للمركبة المحملة المعلن السماح له، من قبل السلطة المختصة في الدولة المسجلة المركبة فيها.
ق – وزن الحمولة : يعني الوزن الفعلي للمركبة وهي محملة مع الطاقم والركاب على الطريق.
ر – إتجاه المرور وملائم الإتجاه المرور : تعني جانب اليد اليمنى إذا كان سائق المركبة يتوجب عليه السماح للمركبة القادمة بالمرور على يساره وفق التشريع المحلي، وإذا كان العكس فإن التعابير تعني جانب اليد اليسرى.
ش – إن الطلب من السائق ان (أفسح المجال) لمركبات أخرى يعني انه يتوجب عليه عدم الإستمرار وإستئناف تقدمه أو مناورته وإذا استمر بذلك فهو قد يجبر سائقي المركبات الأخرى على تغيير إتجاه وسرعة مركباتهم بشكل خطر ومفاجىء.
ح – طريق المرور السريع : يعني الطريق المصصم والمبنى بصورة خاصة لمرور السيارات، الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له والذي :
1 – يكون مزودا، عدا عند نقطة خاصة أو وقتية بمجالات مرور مركبات منفصلة لإتجاهي المرور الإثنين، ومنفصلة عن بعضها أما بأشرطة تقسيم غير مقصودة للمرور أو إستثناء بواسطة وسائل أخرى.
2 – ولا يتقاطع عند مستوى مع أي طريق أو سكة حديد أو مسار ترام أو ممر مشاة.
3 – والمصمم والمعلن عنه بصورة خاصة كطريق للمرور السريع.

مادة 2
ملاحق للإتفاقية
إن الملاحق التالية لهذه الإتفاقية تعتبر أجزاء متممة لها :
الملحق1 : علامات التحذير من الخطر، من غير العلامات المنصوبة عند مقتربات التقاطعات المستوية المتماثلة أو المختلفة.
الملحق 2 : العلامات المنظمة للأسبقية عند التقاطعات المتماثلة، وعلامات التحذير من الخطر عند مقتربات التقاطعات والعلامات المنظمة للأسبقية في الأجزاء الضيقة من الطريق.
الملحق 3 : العلامات المتعلقة بالتقاطعات المستوية المختلفة.
الملحق 4 : علامات منظمة من غير علامات الأسبقية والتوقف والوقوف.
الملحق 5 : علامات إخبارية من غير علامات الوقوف.
الملحق 6 : علامات التوقف والوقوف.
الملحق 7 : لوحات إضافية.
الملحق 8 : تخطيطات الطريق.
الملحق 9 : الإستنساخ للعاملات والرموز واللوحات المشار إليها بالملاحق 1 إلى 7 بالألوان.

مادة 3
إلتزامات الجهات المتعاقدة
1- أ – أن الجهات المتعاقدة على هذه الإتفاقية توافق على نظام علامات وإشارات ورموز الطريق وتخطيطات الطريق الموصوفة في هذه الإتفاقية وتتعهد على تبنيها بأسرع وقت ممكن، وبهذا الصدد :
1- عندما تقرر الإتفاقية إستعمال علامة أو رمز أو تخطيط للدلالة على قاعدة معنية أو لنقل معلومات معينة إلى مستخدمي الطريق، تتعهد الجهات المتعاقدة أن لا تستعمل أية علامة أو رمز أو تخطيط للدلالة على تلك القاعدة أو لنقل تلك المعلومات، تبعا لحدود الوقت المحدد بالفقرات 2و3 من هذه المادة.
2- عندما لا تقرر هذه الإتفاقية علامة أو رمزا أو تخطيطا للدلالة على قاعدة معينة أو لنقل معلومات معينة لمستخدمي الطريق، يكون مباحا للجهات المتعاقدة أن تستعمل لهذه الأغراض أية علامة أو رمز أو تخطيط ترغب له، شريطة أن تلك العلامة أو الرمز أو التخطيط لا تعطي معنى مختلفا في هذه الإتفاقية وشريطة أي ذلك يتلاءم مع النظام المقرر بهذه الإتفاية.
ت‌- بالنظر لتحسين أساليب السيطرة الفنية على المرور، وبالأخذ بنظر الإعتبار إلى جدوى إنجاز التجارب قبل اقتراح التعديلات على هذه الإتفاقية، يكون مباحا للجهات المتعاقدة أن تققل من شأن أحكام هذه الإتفاقية للأغراض التجريبية وبصوة وقتية، على أجزاء معينة من الطريق.
1 – تتعهد الجهات المتعاقدة بالإستبدال والإضافة بما لا يزيد على أربع سنوات من تاريخ إدخال هذه الإتفاقية موضع التطبيق في مناطقها، لأية علاقة أو رمز أو تركيب أو علائم (تخطيطات) مستخدمة بشكل مختلف عما تحدد لها في هذه الإتفاقية ولو إنها لها خصائص العلامة والرمز والتركيب والعلائم التابعة للنظام المذكور في هذه الإتفاقية.
2 تتعهد الجهات المتعاقدة، ضمن خمسة عشر عاما من تاريخ وضع هذه الإتفاقية موضع التطبيق في مناطقها، بإستبدال أية علامة أو رمز أو تركيب أو علائم لا تنسجم مع النظام المذكور في هذه الإتفاقية. ويجوز خلال هذه العلامات والرموز المذكورة في هذه الإتفاقية من أجل أن يعتاد مستخدمو الطريق على النظام المذكور في هذه الإتفاقية.
3 لا يوجد في هذه الإتفاقية ما قد يفسر بأنه يتطلب من الجهات المتعاقدة أن تتبنى جميع أنواع العلامات والعلائم المدرجة في هذه الإتفاقية. وبالمقابل على الجهات المتعاقدة أن تحدد عدد أنواع العلامات والعلائم (التخطيطات) التي تتبناها للمدى الضروري جدا.

مادة 4
تتعهد الجهات المتعاقدة بأن عليها أن تحظر :
أ‌- تثبيت أي شيء للعلامة لإسنادها أو لإسناد أية أداة سيطرة على المرور أخرى لا تمت بصلة إلى هدف تلك العلامة أو الأداة، وعلى أية حال، إذا فوضت الجهات المتعاقدة أو أقسامها الفرعية جمعية ذات نفع عام بتركيب علامات إصلاحية، فيجوز لها أن تسمح بإظهار شعار تلك الجمعية على العلامة أو على سندها بشرط أن ذلك لا يجعل العلامة غير سهلة الفهم.
ب‌- تركيب أية لوحة أو ملاحظة أو نموذج (تخطيط) أو أداة قد تختلط مع علامات السيطرة على المرور أو أدواته الأخرى، أو أن تجعلها أقل ظهورا أو فعالية، أو قد تضلل مستخدمي الطريق أو تصرف إنتباههم بطريقة ضارة بسلامة المرور.

الفصل الثاني
علامات الطريق

مادة 5
1- أن النظام المدرج في هذه الإتفاقية يميز بين مراتب علامات الطريق التالية :
أ‌- علامات التحذير من الخطر : يقصد من هذه العلامات تحذير مستخدمي الطريق من الخطر على الطريق ولإشعارهم بطبيعته.
ب‌- العلامات المنظمة : يقصد من هذه العلامات اشعار مستخدمي الطريق حول الإلتزامات والتقيدات والتحريمات التي يتوجب عليهم الإستجابة لها، وهي موزعة إلى :
1- علامات الأسبقية.
2- علامات الحظر والتقييد.
3- علامات الإلزام.
جـ – علامات الإشعار (الإعلام) : وهي العلامات التي يقصد بها توجيه مستخدمي الطريق عند سيرهم أو لتزويدهم بالمعلومات الأخرى التي قد تكون مفيدة، وهي موزعة إلى :
1- علامات متقدمة.
2- علامات إتجاه.
3- علامات تشخيص الطريق.
4- علامات تشخيص المكان.
5- علامات التوكي.
6- علامات أخرى توفر معلومات مفيدة لسائقي المركبات.
7- علامات أخرى تشير للتسهيلات التي يمكن أن تكون مفيدة لمستخدمي الطريق.
2- ولما كانت هذه الإتفاقية تسمح بالإختيار بين علامات متعددة أو رموز متعددة.
أ‌- تتعهد الجهات المتعاقدة على تبني واحدة فقط من تلك العلامات أو الرموز لجميع مناطقها.
ب‌- على الجهات المتعاقدة أن تحاول التوصل إلى إتفاقيات إقليمية على نفس الإختيار.
جـ – تطبق أحكام المادة 3 فقرة 3 من هذه الإتفاقية على علامات ورموز الأنواع غير المختارة.

مادة 6
1- توضع العلامات بمكان يمكن السائقين الذين تعنيهم من تمييزها بسهولة وفي الوقت المناسب. وتوضع إعتياديا على جانب الطريق المناسب لإتجاه المرور، وعلى أية حال، يجوز أن توضع أو تكرر على المجال المخصص لسير المركبات. وأن أية علامة موضوعة على جانب الطريق المناسب لإتجاه المرور يجري تكرارها أعلاه أو على الجانب الآخر لمجل مرور المركبات إذا كانت الأحكام المحلية كذا وذلك ربما أن العلامات لا ترى في الوقت المناسب من قبل السائقين المعنين بها.
2- يجري تطبيق جميع العلامات على السائقين المعنيين بها على كامل عرض المجال الخاص بالمركبات المفتوح للمرور. وعلى أية حال، فإن العلامات يجوز أن توضع لكي تنطبق على واحدة أو عدة ممرات خاصة لمرور المركبات عندما تكون الممرات محددة بتخطيطات طولية.
3- عندما يكون بإعتقاد السلطات المختصة بأن علامة معينة لا يكون مكانها فعالا على حافة الطريق ذي المجالات المنفصلة المخصصة لمرور المركبات، فيجوز أن توضع على المجال الفاصل وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى الإعادة على الحافة.
4- يوصى بأن التشريع المحلي يتوجب أن يوفر :
أ‌- وجوب وضع العلامات بشكل لا يعرقل مرور المركبات على المجال المخصص لها وإذا ما وضعت على الحافة، لا تعرقل المشاة إلا بقدر ضئيل قدر الإمكان. وان الإختلاف في المستوى بين مجال مرور المركبات على الجانب الموضوعة عليه العلامة والحافة السفلى للعلامة يجب أن تكون موحدة قدر الإمكان للعلامات ذات الفصيلة الواحدة على نفس المسار.
ب‌- ان أبعاد ألواح العلامات يجب أن تكون بصورة تمكن من ظهور العلامة بسهولة من مسافة وتكون مفهومة بسهولة من قبل الشخص المقترب منها ووفقا لأحكام الفقرة الفرعية (جـ) من هذه الفقرة، يجب أن تكون هذه الأبعاد مكيفة للسرعة الإعتيادية للمركبات.
جـ – ان أبعاد علامات التحذير من الخطر وأبعاد علامات التنظيم يجب أن تأخذ مستوى واحدا في منطقة كل جهة متعاقدة. وكقاعدة عامة يجب أن تكون أربع حجوم لكل نمط من العلامات : صغيرة، إعتيادية، كبيرة وكبيرة جدا. وتستعمل العلامات الصغيرة أينما كانت الحالات لا تسمح بإستعمال العلامات الإعتيادية أو أينما يكون المرور فقط مارا ببطء، وإنها يجوز أيضا أن تستخدم لإعادة العلامة السابقة. وتستعمل العلامات الكبيرة على الطرق الواسعة جدا التي تتحمل المرور العالي السرعة والعلامات الكبيرة جدا تستعمل على الطرق المحتوية للمرور العالي جدا للسرعة مثل المرور السريع.

مادة 7
1- يوصى بأن التشريع المحلي يجب أن يرمز علامات الطريق من أجل أن يجعلها واضحة ومقروءة في الليل وعلى الخصوص علامات التحذير من الخطر والعلامات المنظمة ما عدا تلك العلامات المنظمة للتوقف والوقوف في الشوارع المضاءة ذات المساحات المشيدة, التي يجب أن تضاء أو تزود بمواد عاكسة أو وسائل عاكسة، شريطة أن ذلك لا يؤدي إلى انبهار مستخدمي الطريق.
2- لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يمنع إستخدام العلامات الظاهرة فقط عندما تكون المعلومات التي تنقلها وثيقة الصلة لنقل المعلومات والتحذيرات والقواعد المطبقة فقط في أوقت معينة أو أيام معينة.

المحتوى3
مادة 8
1- من أجل تسهيل الفهم الدولي للعلامات، فإن نظام العلامات والإشارات الموصوفة في هذه الإتفاقية مبني على إستعمال أشكال وألوان خاصة لكل صنف علامة وعلى إستعمال رموز تخطيطية عدا الكتابة أينما كان ممكنا، وعندما تعتبر الجهات المتعاقدة من الضروري تعديل الرموز الموصوفة، فإن هذه التعديلات الجارية يجب أن لا تغير من خصائصها الأصلية.
2- على الجهات المتعاقدة التي ترغب بتبني أية علامة أو غير مذكور في هذه الإتفاقية، إنسجاما مع المادة 3 فقرة1 (أ) (2) من هذه الإتفاقية، أن تحاول ضمان إتفاق إقليمي على تلك العلامة أو الرمز الجديد.
3- لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يفسر بأنه يمنع إضافة كتابة في لوحة مستطيلة تحت العلامة أو في لوحة مستطيلة حاوية للعلامة من أجل تسهيل تفسير العلامات، ويجوز أن توضع تلك الكتابة على العلامة نفسها أيضا، إذا كان ذلك لا يجعل العلامة أكثر صعوبة في الفهم من قبل السائقين الذي لا يفهمون الكتابة.
4- عندما تعتبر السلطات المختصة من المفيد جعل معنى العلامة أو الرمز أكثر وضوحا أو، في حالة علامات التنظيم، لتحديد تطبيقها على فئات معينة، وعندما يكون من غير الممكن إيصال المعلومات الضرورية بواسطة رمز إضافي أو بواسطة الأعداد كما مبين في ملاحق هذه الإتفاقية، يتوجب وضع كتابة أسفل العلامة في لوحة مستطيلة، ولو أن تلك الكتابة يجوز أن يتم إستبدالها أو إكمالها بواحد أو أكثر من الرموز الموضوعة بنفس اللوحة.
5- تكون الكتابات المشار إليها في الفقرات 3و4 من هذه المادة مكتوبة باللغة القومية أو في واحدة أو أكثر من اللغات القومية، وتكون أيضا في واحدة من اللغات الرسمية الخاصة للأمم المتحدة إذا أرتأت الجهة المتعاقدة أن ذلك مفيد.
علامات التحذير من الخطر

مادة 9
1- يشير الجزء (أ) من الملحق 1 من هذه الإتفاقية إلى نماذج علامات التحذير من الخطر، والجزء (ب) يشير إلى الرموز التي توضع عليها هذه العلامات ويعطي بعض التعليمات لإستعمالها. وبأي حال، فإن علامات ورموز التحذير من الخطر، التي تعطي تحذيرا يتعلق بالتقاطع المستوي المتماثل مذكور في الملحق 2 من هذه الإتفاقية ورموز التحذير من الخطر التي تعطي تحذيرا يتعلق بالتقاطع المستوي المختلف، موصوفة في الملحق 3. والإنسجام مع المادة 46 فقرة 2 من هذه الإتفاقية على كل دولة إبلاغ السكرتير العام فيما إذا اختارت (أ أ) أو ( أ ب) كنموذج لعلامات التحذير من الخطر.
2- ان عدد علامات التحذير من الخطر يجب أن لا تتم زيادتها بصورة غير ضرورية، ولكن تلك العلامات يجب أن يجري وضعها بحيث تعطي تحذيرا يتعلق بمخاطر الطريق المحتملة التي يصعب على السائق المتقدم بالسير إدراك التحذير المطلوب في حينه.
3- يجري وضع علامات التحذير من الخطر على مسافة من نقطة الخطر مما يجعلها أكثر فعالية في كل من النهار والليل، آخذين بنظر الإعتبار حالات الطريق والمرور، بما يتضمن السرعة الإعتيادية للمركبات والمسافة التي تكون فيها العلامة ظاهرة.
4- إن المسافة بين العلامة وبداية الجزء الخطر من الطريق يجوز أن تتم رؤيتها بلوحة إضافية تتطابق مع النموذج 1 في الملحق 7 من هذه الإتقاقية وتوضع وفقا لأحكام ذلك الملحق، وهذه المعلومات يجب أن تعطي عندما لا تكون المسافة بين العلامة وبداية الجزء الخطر من الطريق مقدرة من قبل السائقين وهي ليست من النوع الذي قد يمكن توقعه بصورة إعتيادية.
5- يجوز تكرار علامات التحذير من الخطر وخاصة على طرق المرور السريع والطرق التي تعامل كطرق مرور سريع. وأينما تكررت تلك العلامات فإن المسافة بين العلامة وبداية الجزء الخطر من الطريق يجب رؤيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة وبأي حال، بخصوص علامات التحذير من الخطر التي تعطي التحذير من الجسور المعلقة والتقاطعات المستوية المختلفة، يجب أن تكون مفتوحة للجهات المتعاقدة في تطبيق أحكام المادة 35فقرة 3 من هذه الإتفاقية أو الملحق 1 من الإتفاقية المذكورة، الجزء ب فقرة 5، بدلا من أحكام هذه الفقرة.
6- إذا إستعملت علامة التحذير من الخطر لإعطاء التحذير من الخطر على جزء الطريق ذي طول معين (على سبيل المثال سلسلة من المنحنيات الخطرة أو جزء من مجال مرور المركبات بحالة رديئة) وإذا اعتبر من المرغوب رؤية طول ذلك الجزء، فإن ذلك يجب أن يتم على لوحة إضافية تطابق النموذج 2 من الملحق 7 من هذه الإتفاقية، موضوعة وفقا لأحكام ذلل الملحق.
العلامات المنظمة من غير علامات التوقف والوقوف

مادة 10
علامات الأسبقية.
1- ان العلامات التي تخص إبلاغ أو إعلام مستخدمي الطريق ذات القواعد الخاصة بالأسبقية عند نقاط التقاطع المستوية المتماثلة هي العلامات (ب،1)، (ب،2)،(ب،3)،(ب،4) المدرجة في الملحق 2 الجزء أ من هذه الإتفاقية. وإن علامات اشعار مستخدمي الطيق حول قاعدة الأسبقية أو الأجزاء الضيقة من الطريق هي العلامات (ب،5) مع (ب،6) المدرجة في الملحق 2 الجزء جـ.
2- تستعمل علامة (ب،1) “افسح المجال” من أجل إبلاغ السائقين بأن عند نقطة التقاطع في المكان الموضوعة فيه العلامة عليهم أن يتوقفوا قبل دخول نقطة التقاطع ويفسحوا المجال للمركبات على الطريق الذي يقتربون منه.
3- تستعمل العلامة (ب،2) “قف” لإبلاغ السائقين إنهم عند نقطة التقاطع في المكان الذي توضع فيه العلامة يجب عليهم التوقف قبل دخول التقاطع وأن يفسحوا المجال للمركبات على الطريق الذي يقتربون منه. وإنسجاما مع المادة 46 فقرة 2 من هذه الإتفاقية على كل دولة أن تبلغ السكرتير العام فيما إذا اختارت العلامة (ب،2أ) أو (ب،2ب) كنموذج لعلامة “قف”.
4- توضع العلامات ب،2 في أي مكان عدا نقطة التقاطع إذا اعتبرتها السلطات المختصة ضرورية لإبلاغ السائقين إنهم مطلوب منهم التوقف بنفس مستوى العلامة ولا يتحركون مرة ثانية حتى يتأكدوا من إنهم يستطيعون عمل ذلك بدون خطر.
5- توضع العلامات (ب،1) و(ب،2) عند التقاطع، إذا كان ممكنا بمستوى النقطة التي يجب أن تتوقف عندها المركبات او وراء النقطة التي يجب ان لا تتجاوزها المركبات عند فسح المجال.
6- العلامة أ مع الرمز ( أ، 23) أو الرمز ( أ،24) يجوز أن تستعمل كعلامة تحذير متقدمة للعلامة (ب،1) أو العلامة (ب،2) على التوالي وبأية حال، فإن في الدول التي تستعمل العلامة أ أ كعلامة تحذير من الخطر يجوز أن تكون علامات التحذير من خطر المتقدمة للعلامة (ب،1) أو العلامة (ب،2) نفس العلامات المكملة بلوحة إضافية للنموذج أ كما مدون في الملحق 7 من هذه الإتفاقية.
7- تستعمل العلامة (ب،3) “طريق أسبقية” لإشعار مستخدمي الطريق عند تقاطعات ذلك الطيق مع الطرق الأخرى بأن سائقي المركبات السائرة على طول تلك الطرق الأخرى أو القادمة منها يتطلب منهم فسح المجال للمركبات السائرة على طول ذلك الطريق. ويجوز أن يتم نصب هذه العلامة عند بداية الطريق وأن تكرر بعد كل تقاطع ويجوز أن يتم نصبها أيضا قبل أو عند التقاطع. وأينما يتم نصب العلامة (ب،3) على الطريق يجب وضع العلامة (ب،4) “نهاية الأسبقية” عند المقترب من النقطة التي ينتهي فيها الطريق من الأسبقية على طرق أخرى، والعلامة (ب،4) يجوز تكرارها مرة واحدة أو عدة مرات أمام النقطة التي تنتهي عند الأسبقية، على أن تحمل بعدئذ العلامة أو العلامات المنصوبة أمام تلك النقطة لوحة إضافية تتطابق مع النموذج 1 في الملحق 7.

المحتوى4
8- إذا أعطي التحذير من التقاطع على طريق معين بواسطة علامة التحذير من الخطر التي تحمل احدى رموز ( أ،22)، أو إذا كان الطريق عند التقاطع هو طريق ذو أسبقية ومؤشر عليه كذلك بالعلامات (ب،3) كما مدرجة بالفقرة 7 من هذه المادة، فإن العلامة (ب،1) أو (ب،2) يجب أن توضع عند التقاطع على جميع الطرق الأخرى، وبأية حال، فإن وضع العلامات (ب،1) أو (ب،2) يجب أن لا تكون إلزامية على الطرق كالممرات أو المماشي الأرضية عندما يتطلب من السائقين فسح المجال عند التقاطع حتى في غياب تلك العلامات. وتوضع العلامة (ب،2) فقط إذا اعتبرت السلطات المختصة إنها مفيدة لكي يتطلب الأمر من السائقين التوقف وخاصة بسبب رؤية السائقين الضعيفة لأجزاء الطريق في كل جانب من التقاطع يقترب منه السائقون.

مادة 11
علامات التحريم والتقييد
يعطي الجزء أ من الملحق 4 من هذه الإتفاقية وصفا لعلامات التحريم والتقييد من غير علامات التوقف والوقوف، ويعطي معناها، وهو يصف أيضا العلامات التي تبلغ عن نهاية هذه التحريمات والتقييدات أو نهاية أية واحدة منها.

مادة 12
علامات الإلزام
يعطي الجزء ب من الملحق 4 من هذه الإتفاقيات وصفا لعلامات الإلزام ويعطي معناها.

مادة 13
أحكام تنطبق عموما على العلامات الموصوفة في الملحق 4 من هذه الإتفاقية :
1- يجري وضع علامات التحريم والتقييد والإلزام مباشرة قرب النقطة التي يبدأ عندها الإلتزام والتقييد والتحريم ويجوز تكرارها إذا اعتبرت السلطات المختصة ذلك ضروريا. ومع ذلك، إذا اعتبرت السلطات المختصة أن من المفيد لأسباب تتعلق بالرؤية أو من أجل أعطاء مستخدمي الطريق التحذير المسبق فإن هذه العلامات يجوز أن توضع عند مسافة مناسبة قبل النقطة التي ينطبق عليها الإلتزام أو التقييد أو التحريم. ويجب وضع لوحة إضافية تتطابق مع النموذج 1 من الملحق 7 تحت العلامات المنصوبة قبل النقطة التي ينطبق عليها الإلتزام أو التقييد أو التحريم.
2- إن علامات التنظيم الموضوعة بمستوى علامة أو بعدها بمسافة قصيرة بحيث تعطي العلامة إسم مساحة مشيدة، تعني أن القاعدة تنطبق على كامل المساحة المشيدة، ما لم يتم الإبلاغ عن قاعدة مغايرة بواسطة علامات أخرى على أجزاء معينة من الطريق في المساحة المشيدة.
علامات إعلامية عدا علامات الوقوف

مادة 14
1- يصف الملحق 5 من هذه الإتفاقية العلامات التي تعكس المعلومات المفيدة لمستخدمي الطريق من غير علامات الوقوف أو يعطي أمثلة لتلك العلامات، وهي أيضا تعطي بعض التعليمات حول إستعمالها.
2- إن كتابة ذات العلامات الإعلامية من (1 إلى 5) من المادة 5 فقرة 1 (جـ) في الأقطار التي لا تستخدم الحروف الأبجدية اللاتينية تكون في كل من اللغة القومية وفي النقل بالحروف الأبجدية اللاتينية التي تعيد قدر الإمكان اللفظ في اللغة.
3- في الأقطار التي لا تستخدم الحروف الأبجدية اللاتينية يجوز إدخال الكلمات بالحروف اللاتينية أما بنفس العلامة كما في الكلمات باللغة القومية أو بعلامة معادة.
4- لا تحمل العلامة خطوطا في أكثر من لغتين.

مادة 15
علامات الإتجاه المتقدم
توضع علامات الإتجاه المتقدم بمسافة من تقاطع الطرق بشكل يجعلها ذات فعالية أثناء النهار والليل، آخذين بنظر الإعتبار شروط المرور على الطريق بما فيه السرعة الإعتيادية للمركبات والمسافة التي تكون فيها العلامة مرئية، وهذه العلامة لا تحتاج لتجاوز حوالي 50 م (55 ياردة) في المساحات المشيدة ولكن لا تكون أقل من 500م (550 ياردة) على الطرق السرعية والطرق الأخرى التي تؤدين مرورا سريعا. ويجوز أن تعاد العلامات. ويجوز أن تبدي لوحة إضافية تحت العلامة المسافة بين العلامة وتقاطع الطرق، ويجوز أن تكون هذه المسافة أيضا مرئية على الجزء الأسفل من العلامة ذاتها.

مادة 16
علامات الإتجاه
1- يجوز أن تحمل العلامة الواحدة الخاصة بالإتجاه أسماء أماكن متعددة، على أن تظهر الأسماء أنذاك واحدا تحت الآخر على العلامة. ويجوز أن تكون الحروف المستعملة لإسم مكان واحد أوسع من تلك التي تستعمل للأماكن الأخرى فقط إذا كان المكان المعني أكثر إتساعا منها.
2- عندما تتم رؤية المسافات، يجري خط الرموز التي توضحها بنفس إرتفاع إسم المكان. وعلى علامات الإتجاه التي تكون على شكل سهم يجري وضع تلك الرموز بين إسم المكان ونقطة السهم، أما على العلامات التي تكون على شكل مستطيل فتوضع بعد إسم المكان.

مادة 17
علامات تشخيص الطرق
تتكون العلامات المستخدمة لتشخيص الطرق سواء برقمها أو بالرموز المؤلفة منها أو بالحروف أو مجموعة الرموز والحروف أو بإسمها، من ذلك الرقم أو ذلك الإسم المؤطر بمستطيل أو دائرة (ترس). وبأي حال، فإن الجهات المتعاقدة التي لديها نظام تصنيف للطريق يجوز أن تستبدل المستطيل برمز تصنيف للطريق.

مادة 18
علامات تشخيص المكان
1- يجوز إستعمال علامات تشخيص المكان لرؤية الحدود الفاصلة بين بلدين أو الحد بين وحدتين إداريتين لنفس القطر أو لرؤية إسم المساحة المشيدة أو النهر أو الممر الجبلي، والمعالم الجمالية.. الخ.
2- توضع العلامة (هـ،9أ) أو (هـ،9ب) عند بداية المساحة المشيدة وتوضع العلامة (هـ،9جـ) أو (هـ،9د) عند نهاية المساحة المشيدة ويجوز أن يشترط التشريع المحلي على أن هذه العلامات تنبه مستخدمي الطريق إلى أن أنظمة المرور القابلة للتطبيق في منطقته على الساحات المشيدة تنطبق من العلامة (هـ،9أ) أو العلامة (هـ،9ب) إلى العلامة (هـ،9جـ) أو العلامة (هـ،9د) عدا إلى حد ما كما في أنظمة مختلفة يجوز أن يتم التنبيه بعلامات أخرى على أجزاء معينة من الطريق في المساحة المشيدة. وعلى أية حال فإن العلامة (ب،4) توضع دائما على طريق الأسبقية المؤشر بالعلامة (ب،3) إذا كان ذلك الطريق تتوقف منه الأسبقية عندما يمر من خلال مساح مشيدة.
3- تختلف علامات تشخيص المكان، التي تعطي معلومات غير إسم المساحة المشيدة، بصورة واضحة، وخاصة باللون، عن العلامات (هـ،9أ) إلى (هـ،9د).

المحتوى5
مادة 19
علامات التحديد (التثبيت)
تستعمل علامات التحديد لتثبيت إتجاه الطريق أينما تعتبر السلطات المختصة ذلك ضروريا، مثال ذلك عند الخروج من مساحة مشيدة واسعة على أن تحمل تلك العلامات إسم واحد أو أكثر من الأماكن كما مشروط في المادة 16 فقرة 1 من هذه الإتفاقية. أينما تكون المسافات مرئيسة فإن الرموز التي توضحها توضع بعد إسم الموقع.

مادة 20
العلامات عند عبور المشاة
توضع العلامة (هـ،11أ) أو (هـ،11ب) عند عبور المشاة عندما تعتبر السلطات المختصة ذلك مستحسنا.

مادة 21
أحكام تنطبق عموما على العلامات الإعلامية
1- يجري نصب العلامات الإعلامية (العلامات التي توفر المعلومات) المشار إليها بالمواد 15 إلى 20 من هذه الإتفاقية أينما تعتبر السلطات المختصة ذلك مستحسنا وتنصب العلامات الإعلامية فقط عندما تعتبر السلطات المختصة ذلك جوهريا، مع إعطاء الإعتبار إلى متطلبات المادة 6 فقرة 1، ويجري النصب على وجه الخصوص للعاملات (و،2) إلى (و،7) فقط على الطرق التي تندر عليها تعليمات الطوارىء وإعادة التزويد بالوقود ووسائل التسلية والراحة والإنعاش.
2- يجوز تكرار العلامات الإعلامية. وأن لوحة إضافية موضوعة تحت العلامة يجوز أن تبين المسافة بين العلامة والنقطة التي تشير لها، وهذه المسافة يجوز خطها أيضا على الجزء الأسفل للعلامة نفسها.
علامات التوقف والوقوف

مادة 22
يصف الملحق 6 من هذه الإتفاقية في الجزء (أ) العلامات التي تحرم أو تعيد التوقف أو الوقوف وفي الجزء (ب) يصف العلامات الأخرى التي تعطي معلومات مفيدة حول الوقوف، وقد جرى شرح معنى العلامات. وأعطيت بعض التعليمات عن إستعمالها.

الفصل الثالث
إشارات المرور الضوئية
1- وفقا لأحكام الفقرة 12 من هذه المادة فإن الأضوية الوحيدة التي قد تستعمل كإشارات ضوئية لتنظيم مرور المركبات، من غير الأضوية المشار إليها كليا لمركبات النقل العام، تكون كما يلي وهي التي تحمل المعاني المؤشرة ازاءها.
(أ‌) الأضوية غير البراقة :
1- يعني الضوء الأخضر أن المرور يجوز مواصلته، وبأية حال، فإن الضوء الأخضر الموجود للسيطرة على المرور عند نقطة التقاطع لا يخول السائقين بمواصلة السير إذا كان المرور مزدحما جدا بالإتجاه الذي هم على وشك مواصلته وذلك إذا كانوا قد دخلوا التقاطع الذي يحتمل إنهم لا يستطيعون أخلاءه بالتغيير المقبل للوضعية.
2- ويعني الضوء الأخضر أن المرور لا يجوز مواصلته، وأن السيارات لا تجتاز خط التوقف أو، إذا لم يوجد خط توقف، أن لا تجتاز ما وراء مستوى الإشارة أو، إذا كانت الإشارة موضوعة في الوسط أو على الجانب المعاكس للتقاطع، لا يسمح بدخول التقاطع أو التحرك إلى عبور المشاة عند التقاطع.
3- اللون المعبري (الكهرمان) الذي يظهر وحيدا أو يظهر بنفس الوقت مع الضوء الأحمر، فعندما يظهر وحيدا يعني لا يجوز أن تجتاز أية مركبة خط التوقف أو تجتاز أية مركبة خط التوقف أو تجتاز وراء مستوى الإشارة إلا إذا كانت مقاربة جدا إلى خط التوقف أو الإشارة عندما يظهر الضوء بحيث لا يمكن إيقافها بأمان قبل إجتياز خط التوقف أو خلف مستوى الإشارة. وأينما وضعت الإشارة سواء في الوسط أو على الجانب المقابل للتقاطع فإن ظهور الضوء العمبري (الكهرمان) يعني عدم جواز دخول المركبة في التقاطع أو الإستمرار بالحركة إلى عبور المشاة في التقاطع ما لم تكن قريبة جدا إلى العبور أو التقاطع عندما يظهر الضوء بحيث لا يمكن إيقافها بأمان قبل دخول التقاطع أو الإستمرار بالحركة إلى عبور المشاة. وعندما يرى بنفس الوقت الذي يرى فيه الضوء الأحمر فهو يعني أن الإشارة على وشك التغيير ولكن لا يؤثر على منع الإجتياز المعبر عنه بواسطة الضوء الأحمر.
(ب‌) الأضوية البراقة (الوامضة)
1- الضوء الأحمر البراق، أو ضوءان أحمران إثنان يومضان بالتناوب، وفالضوء الواحد يظهر عندما يتم إطفاء الضوء الآخر، والمنصوب على نفس المسند (الدعامة) وبنفس الإرتفاع ويواجه نفس الإتجاه فهذا يعني ان المركبات لا يسمح لها بإجتياز خط التوقف أو، إذا لم يوجد خط توقف، لا يسمح لها الإجتياز وراء مستوى الإشارة، ويجوز إستعمال هذه الأضوية فقط عند التقاطعات السمتوية المختلفة، عند مقتربات الجسور المعلقة أو عند منصة (مسناة) الصعود للعبارات والنزول منها على الأرض وكذلك للإشارة إلى أن المرور لا يجوز أن يستمر بسبب دخول مركبات إطفاء الحريق إلى الطريق أو بسبب وصول طائرة تجتاز الطريق على إرتفاع منخفض.
2- الضوء العمبري البراق المنفرد أو ضوءان عمبريان إثنان يومضان بالتناوب يعني أن السائقين يجوز لهم الإجتياز ولكن يؤدون ذلك بحذر شديد.
2 – تتألف إشارات الجهاز ذي الألوان الثلاثة من ثلاثة أضوية غير براقة، تتكون من الأحمر والعمبري والأخضر على التوالي، ويظهر اللون الأخضر فقط عندما ينطفىء اللونان الأحمر والعمبري.
3- تتألف إشارات الجهاز ذي اللونين الإثنين من ضوء أحمر غير براق وضوء أخضر غير براق، ولا يظهر الضوء الأحمر والضوء الأخضر في نفس الوقت. وتستعمل إشارات الجهاز ذي اللونين الإثنين فقط في التأسيس الوقتي وفقا للفترة المسموحة وفق المادة 3 فقرة 3 من هذه الإتفاقية لإستبدال التأسيسات القائمة.
4- يجري ترتيب أضوية الأجهزة ذات الثلاثة ألوان واللونين الإثنين المشار إليها بالفقرات 2و3 من هذه المادة بصورة عمودية أو أفقية.
5- عندما ترتب الأضوية بصورة عمودية فيجري وضع اللون الأحمر في الأعلى، وعندما ترتب الأضوية بصورة أفقية فإن الضوء الأحمر يوضع على الجانب المقابل للجانب الملائم لإتجاء المرور.
6- يوضع الضوء العمبري (الكهرمان) في الوسط في الجهاز ذي الثلاثة ألوان.
7- جميع الأضوية في إشارات الأجهزة ذات الثلاثة ألوان وذات اللونين الإثنين المشار إليها بالفقرات 2و3 من هذه المادة تكون بصورة دائرية وأن الأضوية الحمراء البراقة المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة تكون دائرية أيضا.
8- يجوز نصب الضوء العمبري البراق وحيدا، ويجوز إستعمال ذلك الضوء أيضا بمكان الجهاز ذي الثلاثة ألوان عند الأوقات التي يكون فيها المرور مضاء.
9- أينما يبدي اللون الأخضر في الجهاز ذي الثلاثة ألوان واحد أو أكثر من الأسهم فإن إضاءة السهم أو الأسهم تعني أن المركبة يجوز أن تجتاز فقط في الإتجاه أو الإتجاهات المشار إليها هكذا، وأن الأسهم التي تعني أن المرور يجوز أن يستمر بإستقامة إلى الأمام تشير إلى الأعلى.
10- أينما تتضمن إشارة الجهاز ذي الثلاثة ألوان واحدا أو أكثر من الأضوية الخضراء الإضافية التي تبدي واحدا أو أكثر من الأسهم فإن ضوء ذلك السهم أو تلك الأسهم الإضافية، بغض النظر عن الحالة التي يكون فيها الجهاز ذو الثلاثة ألوان بنفس الوقت، يعني أن المرور يجوز أن يستمر في الإتجاه أو الإتجاهات المشار إليها بواسطة السهم أو الأسهم، وهو يعني أيضا أن سائقيها يجب أن يستمروا في الإتجاه المشار إليه إذا كانوا بالتوقف يعيقون حركة المركبات وراءهم بنفس الممر عندما تكون المركبات بالممر المكرس للمرور بالإتجاه المشار إليه بالسهم أو الإتجاه الذي يتطلب ذلك المرور إتخاذه، شريطة أن تلك المركبات دوما في زحام المرور الذي تشارك فيه يجب السماح لها بالسير وأن المشاة يجب عدم تعريضهم للخطورة.

المحتوى6
وهذه الأضوية الخضراء الإضافية يجب وضعها على الأفضل عند نفس المستوى كما في الضوء الإعتيادي الأخضر.
11- أينما توضع الأضوية الخضراء أو الحمراء فوق ممرات المرور المرئية بواسطة التخطيطات الطولية على طريق المركبات ذات الأكثر من ممرين، يعني الضوء الأحمر أن ذلك المرور لا يجوز أن يستمر على طول الممر الموضوع عليه وأن الضوء الأخضر يعني أن المرور يجوز له الإستمرار بالسير، والضوء الأحمر الموضوع هكذا يكون على هيأة شعاعين إثنين منحنيين متقاطعين وأن الضوء الأخضر على هيأة سهم يؤشر إلى الأسفل.
12- يجوز أن يوفر التشريع المحلي بالنسبة للتأسيس عند تقاطعات مستوية مختلفة معينة ضوءا أبيضا بطيء الوميض يعني أن المرور يجوز أن يستمر بالسير.
13- في الحالات التي تكون فيها إشارات المرور الضوئية منطبقة فقط على سائقي الدراجات فهذا الحصر يجوز أن يتوضح، وإذا يتم إجراء ذلك فهو ضروري من أجل تجنب الفوضى، بواسطة تضمين الصورة الظلية للدراجة في الإشارة نفسها أو بإستعمال إشارة ذات حجم صغير ملحق بلوح مستطيل يظهر الدراجة.

مادة 24
إشارات للمشاة فقط
1- إن الأضوية الوحيدة التي يجوز أن تستخدم كإشارات ضوئية للمشاة فقط هي ما يلي، والتي تحمل المعاني المؤشرة ازاءها :
(أ‌) الأضوية غير البراقة :
1- الضوء الأخضر يعني أن المشاة يجوز لهم العبور.
2- الضوء العمبري يعني أن المشاة لا يجوز لهم العبور، ولكن الذين على مجال مرور المركبات مسبقا يجوز لهم أن يواصلوا العبور إلى الجانب الآخر.
3- الضوء الأحمر يعني أن المشاة لا يجوز لهم دخول مجال مرور المركبات.
(ب‌) الأضوية البراقة : الضوء الأخضر البراق يعني أن الفترة التي يجوز خلالها عبور المشاة لمجال مرور المركبات هي على وشك الإنتهاء وأن الأضوء الأحمر على وشك الظهور.
2- تكون الإشارات الضوئية للمشاة من الأفضل من جهاز ذي لونين إثنين, يتضمن ضوئين إثنين أحمرا وأخضرا على التوالي، وبأية حال، فإنها يجوز أن تكون من جهاز ذي ثلاثة ألوان يتضمن ثلاثة أضوية هي الأحمر والعمبري والأخضر على التوالي. وإن الضوئين الإثنين يجب أن لا يظهرا أبدا في وقت واحد.
3- يجري ترتيب الأضوية عموديا بحيث يكون الضوء الأحمر دائما في الأعلى ويكون الضوء الأخضر دائما في الأسفل. ويكون الضوء الأحمر من الأفضل على هيأة شخص واقف من المشاة أو على هيأة مشاة واقفين والضوء الأخضر على هيأة شخص ماشي من المشاة أو على هيأة مشاة ماشين.
4- تكون الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة مصممة ومرتبة بشكل يبعد أي إحتمال بخطأ السائقين بها، متوهمين أنها الإشارات الضوئية لمرور المركبات.

الفصل الرابع
تخطيطات الطريق

مادة 25
تستعمل تخطيطات مجال مرور المركبات (تخطيطات الطريق) عندما تعتبر السلطات المختصة أنها ضرورية لتنظيم المرور أو لتحذير مستخدمي الطريق أو توجيههم ويجوز أن تستعمل سواء وحيدة أو الإرتباط مع علامات أو إشارات أخرى لتأكيد أو توضيح معناها.

مادة 26
1- يعني التخطيط الطولي المتضمن خطا متواصلا على مجال مرور المركبات أن المركبات غير مسموح لها عبور أو السير على ذلك الخط، وحينما يفصل الخط إتجاهي المرور الإثنين فيعني أن المركبات غير مسموح لها بالسير على ذلك الجانب من الخط الذي يكون بالنسبة للسائق مقابلا لحافة مجال مرور المركبات الملائم لإتجاه المرور. والتخطيط الطولي المتضمن لخطين متواصلين إثنين يكون له نفس المعنى.
2- أ – أن التخطيط الطولي المتضمن خطا متقطعا على مجال مرور المركبات لا يكون له معنى تحريميا ولكن يستعمل سواء :
1 – لتعيين حدود الممرات لغرض توجيه المرور، أو
2 – لإعطاء تحذير حول الوصول إلى خط متواصل والتحريم الذي يعكسه ذلك الخط او التحذير حول الوصول إلى جزء آخر من الطريق الذي يمثل خطرا خاصا.
ب – إن النسبة بين طول الفجوات ما بين الخطوط الفاصلة وطول الحدود الفاصلة تكون بصورة جوهرية أصغر عندما تستعمل الخطوط المتقطعة للأغراض المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) (2) من هذه الفقرة من إستعمالها للغرض المشار إليه بالفقرة الفرعية (أ) (1) من هذه الفقرة نفسها.
3 – حيثما يتضمن التخطيط الطولي خطا متواصلا متاخما لخط متقطع على مجال مرور المركبات على السائقين أن يأخذوا بالحسبان فقط الخط الذي يظهر على جانبهم. وهذا الحكم لا يمنع السائقين الذين يرغبون بطريقة مسموحة من إستعادة وضعهم الإعتيادي على مجال المركبات.
4 – لأغراض هذه المادة، فإن الخطوط الطولية المستعملة لتخطيط حافات مجال مرور المركبات من أجل جعلها أكثر رؤية والخطوط الطولية المرتبطة بالخطوط المستعرضة المستعملة لتعيين حدود مجالات الوقوف على مجال مرور المركبات لا تعتبر تخطيطات طولية.

مادة 27
1- أن التخطيط المستعرض المتضمن خطا متواصلا أو خطين متواصلين إثنين متجاورين غير واحد أو أكثر من ممرات المرور يخطط (يؤشر) الخط الذي وراءه الذي يفرض التوقف على السائقين حسب العلامة (ب،2) “قف” المشار إليها في المادة 10 فقرة 3 من هذه الإتفاقية ويجوز أن يستعمل ذلك التخطيط أيضا لبيان الخط الخلفي الذي يجوز أن يفرض على السائقين التوقف بواسطة إشارة ضوئية، أو بإشارة تعطى من قبل موظف مخول بتوجيه المرور، أو قبل التقاطع المستوي المختلف. ويجوز أن يتم تخطيط الكلمة “قف” على مجال مرور المركبات (طريق السيارات) متقدمة على التخطيطات المصاحبة للعلامة (ب،2).
2- توضع التخطيطات المستعرضة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على مجال مرور المركبات أينما يتم نصب العلامة (ب،2) ما لم يكن هذا مستحيلا من الناحية الفنية (التقنية).
3- يبين التخطيط المستعرض المحتوي على خط متقطع أو على خين متقطعين متجاورين، عبر واحد أو أكثر من ممرات المرور الخط الذي لا يجوز للمركبات عبوره إعتياديا عن فسح المجال (فتح الطريق) إذعانا للعلامة “ب،1” (إفسح المجال) المشار إليها في المادة 10 فقرة 2 من هذه الإتفاقية. وفي مقدمة هذا التخطيط يجوز تخطيط مثلث بجوانب واسعة، له جانب واحد مواز إلى التخطيط والجانب المعاكس رأس يشير بإتجاه المركبة المقتربة، على مجال مرور المركبات لكي يرمز للعلامة (ب،1).
4- يجب إستعمال شارات واسعة نسبيا (خطوط عريضة) موازية لمحور مجال مرور المركبات من الأفضل لتخطيط أماكن عبور راكبي الدراجات.
5- لغرض تخطيط أماكن عبور راكبي الدراجات يجري إستعمال الخطوط أو اتخطيطات سواء كانت خطوط مستعرضة أو تخطيطات أخرى التي لا يمكن الخلط بينها خطا وبين خطوط عبور المشاة.

المحتوى7
مادة 28
1- أن التخطيطات الأخرى على مجال مرور المركبات كالسهام والمساحات (القطع او الخطوط العريضة) المتوازنة أو المائلة، أو الكتابات الخطية، يجوز إستعمالها لإعادة التعليمات المعطاة بواسطة العلامات أو لأعطاء مستخدمي الطريق المعلومات التي لا يمكن نقلها بشكل ملائم بواسطة العلامات ويجري إستعمال تلك التخطيطات، على الخصوص، لإظهار حدود مناطق ومساحات الوقوف، لغرض تخطيط توقفات الحافلة (الباص) أو الحافلة على سكة (ترولي باص) حيثما يكون الوقوف ممنوعا ولغرض الإختيار المسبق قبل نقاط التقاطع. وعلى أي حال، إذا كان هناك سهم على مجال مرور المركبات عندما يقسم إلى ممرات مرور بواسطة تخطيطات طولية على السائقين أن يتبعوا الإتجاه أو واحد من الإتجاهات المؤشرة في الممر الذي يسيرون عليه إلى الأمام.
2- وفقا لأحكام المادة 27 فقرة 4 من هذه الإتفاقية التي تتعلق بعبور المشاة فإن تخطيط جزء من مجال مرور المركبات أو منطقة مرتفعة قليلا على مستوى مجال مرور المركبات بواسطة مساحات (قطع، شرائح) متوازية مائلة محاطة بخط متواصل أو بخطوط متقطعة يعني في حالة المناطق المحاطة بخط متواصل أن المركبات يجب أن لا تدخل تلك المنطقة وفي حالة المناطق المحاطة بخطوط متقطعة يعني أن تلك المركبات لا ما لم يتم التمكن من رؤية أن إجراء ذلك مأمون أو من أجل الإستدارة في طريق مجاور على الجانب المقابل لمجال مرور المركبات.
3- أن الخط المتعرج عند جانب مجال مرور المركبات يعني أن الوقوف على ذلك الجانب من مجال مرور المركبات ممنوع بمقدار إمتداد الخط.

مادة 29
1- إن تخطيطات الطريق المذكورة في المواد 26 إلى 28 من هذه الإتفاقية يجوز أن تصبغ على مجال مرور المركبات أو أن تطبق بأية طريقة أخرى شريطة أنها ذات تأثير مكافىء.
2- إذا صبغت تخطيطات الطريق تكون صفراء أو بيضاء، وبأية حال، يجو إستعمال اللون الأزرق للتخطيطات التي تظهر الأماكن المسموح بها أو المقيد بها الوقوف. وعندما يستعمل كل من اللون الأصفر والأبيض في منطقة الجهة المتعاقدة تكون تخطيطات نفس الصنف من نفس اللون. ولأغراض هذه الفقرة يتضمن المصطلح “أبيض” ظلال اللون الفضي أو الرمادي الخفيف.
3- في إقتفاء كتابات ورموز وأسهم تخطيطات الطريق يعطى الحساب للحاجة إلى إطالتها إلى حد بعيد في إتجاه حركة المرور، بسبب ضيق الزاوية الشديد التي تتم رؤيتها فيها من قبل السائقين.
4- يوصى بأن تخطيطات الطريق المعدة للمركبات المتحرك يجب أن يتم عكسها إذا كانت كثافة المرور تتطلب ذلك وإذا كانت الإضاءة ضعيفة أو لا توجد إضاءة.

مادة 30
أن الملحق 8 من هذه الإتفاقية هو مجموعة من التوصيات المتعلقة بتخطيط وتصميم تخطيطات الطريق.

الفصل الخامس
متفرقة (متنوعة)

مادة 31
علامات لأعمال الطريق
1- تجري رؤية حدود أعمال الطريق على مجال مرور المركبات بصورة واضحة.
2- حيثما يكون مدى أعمال الطريق وحجم المرور الذي يبرره فإن حدود الأعمال تكون مؤشرة (مخططة) بنصب حواجز مستمرة أو غير مستمرة مصبوغة بالتناوب بالأحمر والأبيض، أو الأحمر والأصفر، أو الأسود والأبيض أو بالأسود والأصفر بشكل شرائح (خطوط عريضة نسبيا). وبالإضافة لذلك إذا لم يجر عكس الحواجز في الليل فتؤشر بواسطة الأضوية أو الأدوات العاكسة. وتكون الأدوات العاكسة والأضوية المثبتة السمتعملة لهذا الغرض باللون الأحمر أو الأصفر الغامق وتكون الأضوية البراقة صفراء غامقة .وعلى أية حال.
(أ‌) فإن الأضوية والأدوات الظاهرة فقط للمرور المتحرك في إتجاه واحد والمؤشرة لحدود أعمال الطريق على الجانب المقابل للطريق من ذلك المرور يجوز أن يكون لونها أبيضا.
(ب‌) أن الأضوية والأدوات التي تؤشر (تخطط) حدود أعمال الطريق التي تعزل إتجاهي المرور الإثنين يجوز أن تكون بيضاء أو صفراء خفيفة.

مادة 32
التمييز (التأشير) بواسطة الأضوية والأدوات العاكسة
على كل جهة متعاقدة أن تتبنى لعموم منطقتها نفس اللون أو نفس النظام من الألوان للأضوية أو الأدوات العاكسة المستخدمة في تمييز (تأشير) حافة مجال مرور المركبات.
التقاطعات المستوية المختلفة

مادة 33
1- (أ) أينما ينصب جهاز الإشارة عند التقاطع المستوي المختلف لكي يعطي تحذيرا عن اقتراب القطارات أو تحذيرا عن الإغلاق الوشيك للبوابات (الحواجز) أو إنصاف البوابات (إنصاف الحواجز) يجب أن يشتمل على ضوء براق أحمر أو أضوية حمراء تومض بالتناوب، كما مدرج في المادة 23 فقر 1 (ب) من هذه الإتفاقية وعلى أية :
1- فإن الأضوية الحمراء البراقة (الوامضة) يجوز إكمالها أو إستبدالها بجهاز الإشارات الضوئية ذات الألوان الثلاثة الأحمر – العمبري – الأخضر المذكورة في المادة 23 فقرة 2 من هذه الإتفاقية أو بواسطة تلك الإشارة بدون الضوء الأخضر إذا كانت الإشارات الضوئية الأخرى ذات الثلاثة ألوان منصوبة على الطريق قرب التقاطع المستوي المختلف أو إذا كان التقاطع مزودا ببوابات.
2- على الشوارع المتربة 0الطرق الموحلة) حيث أن المرور خفيف جدا وعلى ممرات المشاة يحتاج الأمر لإستعمال إشارات صوتية فقط.
(ت‌) يجوز أن يضاف إلى الإشارات الضوئية إشارات صوتية في كل الأحول.
2 – تنصب الإشارات الضوئية على حافة مجال مرور المركبات الملائم لإتجاه المرور، وتكرر الأضوية على الجانب الآخر من الطريق أينما تطلبت ذلك الظروف مثل رؤية الإشارات أو كثافة المرور. وعلى اية حال، يجوز تكرار الأضوية على جزرة في وسط مجال مرور المركبات أو وضعها فوق مجال مرور المركبات إذا اعتبر ذلك مفضلا حسب الظروف.
3- إنسجاما مع المادة 10 فقرة 4 من هذه الإتفاقية فإن العلامة (ب،2) “قف” يجوز أن تقام عند التقاطع المستوي المختلف الذي ليس فيه بوابات أو إنصاف بوابات ولا إشارات ضوئية تعطي تحذيرا حول اقتراب القطارات، وعلى السائقين التوقف عند خط التوقف عنط التقاطع المستوي المختلف عندما تكون هذه العلامة معروضة أو في حالة غياب ذلك الخط أي يتوقفوا مع مستوى العلامة وعدم التحرك مرة أخرى حتى يتأكدوا من أن ليس هناك قطار مقترب.

مادة 34
1- في القاطعات المستوية المختلفة المودة ببوابات أو انصاف بوابات متحركة على كل جانب ن خط سكة الحديد، فإن وجود تلك ا لبوابات أو إنصاف البوابات عبر الطريق يعني أنه لا يجوز لأي مستخدم للطريق ان يواصل سيره خلف البوابة أو نصف البوابة المقارب، ويكون لحركة البوابات تجاه الوضعية عبر الطريق وحركة إنصاف البوابات نفس المعنى.
2- إن إظهار الضوء الأحمر أو الأضوية المشار إليها في المادة 33 فقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) من هذه الإتفاقية، وتشغيل الإشارة الصوتية المشار إليها في الفقرة 1 المذكورة يعين بطريقة مماثلة انه لا يجو لأي مستخدم للطريق أن يواصل سيره خلف خط التوقف أو، إذا لم يكن هناك خط توقف، أن لا يواصل سيره خلف مستوى الإشارة. وإن إظهار اللون العمبري (الكهرمان، البرتقالي) من الجهاز ذي الثلاثة ألوان المشار إليه في المادة 33 فقرة ذ(أ) (1) يعني إنه لا يجوز لأي مستخدم للطريق أن يواصل سيره خلف خط التوقف أو، إذا لم يكن هناك خط توقف، أن لا يواصل سيره خلف مستوى الإشارة، ما لم تكن المركبة المعنية قريبة جدا من الإشارة عندما ظهر اللون العمبري بحيث لا يكون إيقافها مأمونا قبل إجتياز الإشارة.

المحتوى8
مادة 35
1- تخطط بوابات وانصاف بوابات التقاطعات المستوية المختلفة بصورة واضحة بخطوط عريضة (شرائح) متناوبة من الأحمر والأبيض أو الأحمر والأصفر أو الأسود والأبيض أو الأسود والأصفر. وعلى أية حال، يجوز أن تكون بالأبيض او الأصفر فقط شريطة إظهار قرص أحمر واسع عند الوسط.
2- عند التقاطعات المستوية المختلفة التي لا توجد فيها بوابات ولا انصاف بوابات يجري وضع علامة (ب،7) كما مدونة بالملحق 3 في المنطقة المجاورة مباشرة لخط سكة الحديد. وإذا كان هناك إشارة ضوئية تعطي تحذيرا حول إقتراب القطارات أو العلامة (ب،2) “قف” فإن العلامة (ب،7) توضع على نفس الدعامة (المسند) مثل الإشارة الضوئية أو العلامة (ب،2) وان الوضع للعلامة (ب،7) ليس إلزاميا عند :
(أ‌) تقاطع مستوى متماثل بين طريق وخط سكة الحديد الذي يسير عليه مرور السكة بصورة بطيئة جدا أو مرور الطريق منظم من قبل عامل السكة (عامل البوابة) الذي يعمل الإشارات اليدوية الضرورية، أو
(ب‌) تقاطع مستوى متماثل بين خط سكة حديد وأما شارع ترابي (طريق موحل) حيث المرور خفيف جدا أو ممر للمشاة.
3- يجوز وضع لوحة مستطيلة الكشل تكون أضلاعها الطويلة عمودية وتحمل ثلاثة خطوط حمراء مائلة على أرضية بيضاء أو صفراء تحت أية علامة تحذير من الخطر تحمل أحد الرموز ( أ،26) و ( أ، 27) المذكورة في الملحق 3 من هذه الإتفاقية، شريطة أن العلامات الإضافية المتضمنة للوحات من نفس الشكل تحمل على التوالي واحدا وإثنين من الخطوط الحمراء المائلة على أرضية بيضاء أو صفراء قائمة عند حوالي ثلث وثلثي المسافة بين العلامة وخط سكة الحديد. ويجوز أن تكرر هذه العلامات على الجانب المقابل لمجل مرور المركبات. وللوحات المذكورة في هذه الفقرة موصوفة أكثر في الجزء جـ من الملحق 3 من هذه الإتفاقية.

مادة 36
1- بسبب الخطر الخاص الذي يطرحه التقاطع المستوي المختلف فإن لاجهات المتعاقدة تتعهد :
(أ‌) أن يكون لها واحدة من علامات التحذير من الخطر الحاملة واحدا من الرموز ( أ،26) و( أ،27) الموضوعة في مقدمة جميع التقاطعات المستوية المختلفة، وعلى أية حال لا تحتاج أية علامة ان تكون قائمة :
(1) في حالات خاصة يجوز أن تنشأ في المساحات المشيدة.
(2) على الشوارع الترابية (الطرق الوحلة) والطرقات التي يكون فيها مرور المركبات التي تقاد بالطاقة إستثنائيا.
(ب‌) أن تكون جميع التقاطعات المستوية المختلفة مزودة ببوابات أو انصاف بوابات أو بإشارات تعطي تحذيرا عن اقتراب القطارات، ما لم يكن مستخدموا الطريق يستطيعون رؤية خط سكة الحديد على كل من جانبي التقاطع المستوي المختلف لمسافة يكون فيها سائق المركبة على الطريق المقاربة لمسافة يكون فيها سائق جانب لديه الوقت لتوقف قبل مواصلة السير على التقاطع إذا كان القطار ضمن مجال الرؤية، مع الأخذ بعين الإعتبار السرعة القصوى للقطارات، وبالإضافة إلى أن مستخدمي الطريق الذين هم مسبقا على التقاطع عندما يظهر القطار لديهم الوقت للوصول إلى الجانب الآخر، وعلى أية حال فإن المجال مفتوح أمام الجهات المتعاقدة لتكون في كل من أحكام هذه الفقرة الفرعية عند التقاطعات المستوية المختلفة عندما تسير القطارات بطيئة نسبيا أو يكون مرور المركبات التي تقاد بالطاقة خفيفا.
(جـ) أن يكون كل تقاطع مستوي مختلف له بوابات أو انصاف بوابات تدار من موضع لا يمكن منه رؤية تلك البوابات وانصاف البوابات، مزودا بواحد من الأجهزة لغرض الإشارة إلى إقتراب القطارات المشار إليها في المادة 33 فقرة 1 من هذه الإتفاقية.
(د) من أجل جعل البوابات وانصفا البوابات أكثر رؤية، أن تكون مزودة بمادة عاكسة أو أدوات عاكسة وإذا اقتضت الحاجة أن تكون منورة ليلا، بالإضافة أنه يجري التجهيز بعلامات التحذير من الخطر المنصوبة قبل التقاطع المستوي المختلف مع مادة عاكسة أو أداة عاكسة وعند الحاجة تكون منورة ليلا على الطرق عندا يوجد مرور مركبات كثيف ليلا.
(و) أينما كان ممكنا، قرب التقاطعات المستوية المختلفة المزودة بانصاف بوابات يكون هناك تخطيط طولي يوضع في وسط مجال مرور المركبات محرما المركبات التي تقترب من التقاطع المستوي المختلف من إنتهاك نصف مجال مرور المركبات المكرس للمرور في الإتجاه المعاكس أو حتى نصب جزرات توجيهية تباعد مجربي المرور الإثنين المتعاكسين.
2 – لا تنطبق أحكام هذه المادة في الحالات المشار إليها في الجملة الأخيرة من المادة 35 فقرة 2 من هذه الإتفاقية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة 37
1- تكون هذه مفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31 كانون الأول 1969 من قبل جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالات متخصصة أو الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية الدولية أو الجهات الدستورية في محكمة العدل الدولية، ومن قبل أية دولة أخرى مدعوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفا في الإتفاقية.
2- تكون هذه الإتفاقية خاضعة للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
3- تظل هذه الإتفاقية مفتوحة للدخول من قبل أي من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع وثائق الدخول لدى السكرتير العام.

مادة 38
1- يجوز لأية دولة في وقت توقيع أوتصديق هذه الإتفاقية أو الدخول إليها أو في أي وقت لاحق أن تقترح باشعار معنون إلى السكرتير العام بأن الإتفاقية ستكون قابلة للتطبيق على جميع المناطق أو أي منها لغرض العلاقات الدولية التي تكون مسؤولة عنها وتصبح الإتفاقية قابلة للتطبيق على المنطقة أو المناطق المذكورة في الاشعار بثلاثين يوما بعد استلام الاشعار من قبل السكرتير العام أو بتاريخ دخول الإتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للدولة صاحبة الاشعار أيهما الأخير.
2- على كل دولة تعمل اشعارا وفق الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ بالنيابة عن المناطق التي تنوب عنها بأن ذلك بالنيابة عن المناطق التي تنوب عنها بأن ذلك الاشعار قد وضع الإعلانات المطلوبة في المادة 46 فقرة 2 من هذه الإتفاقية.
3- يجوز لأية دولة قد أجرت تصريحا وفق الفقرة 1 من هذه المادة أن تصرح في أي وقت لاحق باشعار معنون إلى السكرتير العام أن الإتفاقية سيتوقف تطبيقها في المنطقة المذكورة في الاشعار وأن الإتفاقية سيتوقف تطبيقها في تلك المنطقة بسنة واحدة من تاريخ إستلام السكرتير العام للاشعار.

مادة 39
1- تدخل هذه الإتفاقية حيز التطبيق بإثني عشر شهرا بعد تاريخ إيداع الخمس عشرة وثيقة من التصديق أو الدخول.
2- تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة مصدقة أو داخلة في هذه الإتفاقية بعد إيداع الخمس عشرة وثيقة من التصديق أو الدخول بإثنتي عشر شهرا بعد تاريخ الإيداع من قبل تلك الدولة لوثيقة التصديق أو الدخول الخاصة بها.

مادة 40
عندما تدخل هذه الإتفاقية حيز التطبيق تنهي وتحل محل الإتفاقية المتعلقة بتوحيد إشارات الطريق المفتوحة للتوقيع بجنيف في 30 أذار 1931 أو البروتوكول حول علامات وإشارات الطريق المفتوحة للتوقيع بجنيف في 19 أيلول 1949 في العلاقات بين الجهات المتعاقدة.

المحتوى9
مادة 41
1- بعد مرور عام واحد على سريان مفعول هذه الإتفاقية لأية جهة متعاقدة أن تقترح واحدا أو أكثر من التعديلات على الإتفاقية. على أن يتم إرسال نص ان تعديل مقترح مرفق بمذكرة توضيحية إلى السكرتير العام الذي يوصله إلى جميع الجهات المتعاقدة. وتكون للجهات المتعاقدة الفرصة لإبلاغه ضمن فترة إثنتي عشر شهرا التالية لتاريخ تدويره فيما إذا :
(أ‌) تتقبل التعديل، أو (ب) ترفق التعديل، أو (جـ) ترغب بعقد مؤتمر للنظر في التعديل. ويقوم السكرتير العام أيضا بإرسال نص التعديل المقترح لجميع الدول الأخرى المشار إليها في المادة 37 فقرة 1 من هذه الإتفاقية.
2- (أ) إن أي تعديل مقترح مبلغ عنه إستنادا للفقرة السابقة يعتبر مقبولا إذا اعلم أقل من ثلث الجهات المتعاقدة الكسرتير العام ضمن فترة الإنثتي عشر شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة إنهم أما يرفضون التعديل أو يرغبون بعقد مؤتمر للنظر فيه. ويقوم السكرتير العام بإعلام جميع الجهات المتعاقدة لكل قبول أو رفض لأي تعديل مقترح ولكل الطلبات بعقد مؤتمر. وإذا كان العدد الكي للرفوضات أو الطلبات المستلمة خلال الفترة المحددة بإثنتي عشر شهرا أقل من ثلث العدد الكلي للجهات المتعاقدة يقوم السكرتير العام بإبلاغ الجهات المتعاقدة بأن التعديل سيدخل قيد التنفيذ بستة أشهر بعد إنتهاء فترة الإثنتي عشر شهرا المشار إليها في الفقرة السابقة لجميع الجهات المتعاقدة عدا أولئك الذين رفضوا التعديل أو طلبوا عقد مؤتمر للنظر به خلال الفترة المحددة.
(ب‌) يجوز لأية جهة قد رفضت التعديل المقترح أو طلبت عقد مؤتمر للنظر فيه خلال فترة الإثنتي عشر شهرا المذكورة أن تبلغ السكرتير العام بأي وقت بعد نهاية تلك الفترة بأنها تتقبل التعديل، وعلى السكرتير العام أن يوصل ذلك الاشعار إلى جميع الجهات المتعاقدة الأخرى. ويدخل التعديل حيز التطبيق، فيما يخص الجهات المتعاقدة التي أبلغت قبولها, بستة أشهر بعد إستلام اشعارها من قبل السكرتير العام.
3- إذا لم يتم قبول التعديل المقترح إنسجاما مع الفقرة 2 من هذه المادة وإذا اعلم أقل من نصف العدد الكلي للجهات المتعاقدة السكرتير العام ضمن فترة الإثنتي عشر شهرا المحددة بالفقرة 1 من هذه المادة بانهم يرفضون التعديل المقترح، وإذا أعلمه بما لا يقل عن ثلث العدد الكلي للجهات المتعاقدة ولكن ليس أقل من عشرة بأنهم يقبلونه أو يرغبون بعقد مؤتمر للنظر فيه، يقوم السكرتير بعقد مؤتمر لغرض النظر بالتعديل المقترح على أي اقتراح قد يتم رفعه إليه وفق الفقرة 4 من هذه المادة.
4- إذا جرى عقد مؤتمر إنسجاما مع الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم السكرتير العام بتوجيه الدعوة إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 37 فقرة 1 من هذه الإتفاقية. ويطلب من جميع الدولة المدعوة للمؤتمر أن ترفع إليه بما لا يقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الإفتتاح أية اقتراحات قد ترغب النظر بها من قبل المؤتمر بالإضافة للتعديل المقترح ويقوم بتوصيل تلك المقترحات بما لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ إفتتاح المؤتمر إلى جميع الدول المدعوة للمؤتمر.
5- (أ) يعبتر أي تعديل لهذه الإتفاقية مقبولا إذا ما أقر من قبل أغلبية لثلث الدول الممثلة في المؤتمر شريطة أن تلك الأغلبية تضم ما لا يقل عن ثلثي عدد الجهات المتعاقدة الممثلة بالمؤتمر. ويقوم السكرتير العام بإبلاغ جميع الجهات المتعاقدة على إقرار التعديل، ويدخل التعديل حيز التطبيق بإثنتي عشر شهرا بعد تاريخ إبلاغه لجميع الجهات المتعاقدة عدا التي أشعرت السكرتير العام خلال تلك الفترة إنها ترفض التعديل.
(ت‌) أن الجهة المتعاقدة التي رفضت تعديلا خلال فترة الإثني عشر شهرا المذكورة يجوز في أي وقت أن تبلغ السكرتير العام إنها تقبل التعديل. ويقوم السكرتير العام بإبلاغ ذلك الاشعار لجميع الجهات المتعاقدة الأخرى. ويدخل التعديل حيز التنفيذ فيما يخص الجهة المتعاقدة التي قامت بالإبلاغ عن القبول بستة أشهر بعد إستلام السكرتير العام للاشعار أو عند نهاية فترة الإثني عشر شهرا المذكورة أيهما الأخير.
6- إذا لم يعتبر التعديل مقبولا إستنادا للفقرة 2 من هذه المادة وإذا كانت الحالات المدرجة بالفقرة 3 من هذه المادة لغرض عقد مؤتمر لم تتحقق فإن التعديل المقترح يعتبر مرفوضا.

مادة 42
لأية جهة متعاقدة أن تلغي هذه الإتفاقية بواسطة اشعار تحريري إلى السكرتير العام. وهذا الإلغاء يسري مفعوله بسنة واحدة بعد تاريخ استلام السكرتير العام لذك الاشعار.

مادة 43
يجري إيقاف العمل بهذه الإتفاقية إذا كان عدد الجهات المتعاقدة أقل من خمسة في أية فترة من الأشهر الإثني عشر المتعاقبة.

مادة 44
يجوز إحالة أي نزاع بين جهتين متعاقدتين أو أكثر، فيما يتعلق بتغير أو تطبيق هذه الإتفاقية الذي لا تتمكن الجهات من حسمه بالمفاوضات أو وسائل الحسم الأخرى، بناء على طلب أي من الجهات المتعاقدة المعنية إلى محكمة العدل الدولية لإتخاذ قرار بشأنه.

مادة 45
لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يفسر بأنه يمنع الجهة المتعاقدة من إتخاذ إجراء منسجم مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومقيد بضرورات الموقف، بحيث تعتبره ضروريا لأمنها الخارجي أو الداخلي.

مادة 46
1- يجوز لأية دولة، عند وقت توقيع هذه الإتفاقية أو إيداع وثيقة التصديق أو الدخول الخاصة بها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 44 من هذه الإتفاقية. ولا تلتزم الجهات الأخرى بالمادة 44 فيما يخص أي جهة متعاقدة قامت بذلك الإعلان.
2- (أ) عند وقت إيداع وثيقة التصديق أو الدخول الخاصة بها على كل دولة أن تصرح بواسطة اشعار معنون إلى السكرتير العام لإغراض تطبيق هذه الإتفاقية.
(1) أي من النماذج ( أ أ) و( أ ب) تختارها كعلامة تحذير من الخطر ( المادة 9 فقرة (1).
(2) وأي من النماذج (ب،2أ) و (ب،2ب) تختارها كعلامة توقف (المادة 10 فقرة 3).
يجوز لأية دولة فيما بعذ وفي أي وقت أن تغير إختيارها بإبدال تصريحها بآخر، وذلك عن طريق اشعار معنون إلى السكرتير العام.
(ت‌) يجوز لأية دولة عند وقت إيداع وثيقة التصديق أو الدخول الخاصة بها بواسطة اشعار معنون إلى السكرتير العام، أن تصرح أنها لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية تعامل الدراجات الآلية كدراجات نارية (المادة1 (1).
يجوز لأية دولة فيما بعد وفي أي وقت أن تسحب تصريحها بواسطة اشعار معنون إلى السكرتير العام.
3- إن التصريحات المشروطة في الفقرة 2 من هذه المادة تصبح نافذة المفعول بستة أشهر بعد تاريخ استلام السكرتير العام الاشعار بها أو بالتاريخ الذي يتم فيه إدخال الإتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة صاحبة التصريح أيهما الأخير.
4- يسمح بالتحفظات على هذه الإتفاقية وملاحقها، عدا التحفظ المشروط في الفقرة 1 من هذه المادة، بشرط أنها مصاغة تحريريا، وإذا أصيغت قبل إيداع وثيقة التصديق أو الدخول، تكون مثبتة في تلك الوثيقة. ويقوم السكرتير العام بإيصال تلك التحفظات إلى جميع الدول المشار إليها بالمادة 37 من الفقرة 1 هذه الإتفاقية.
5- يجوز لأية جهة متعاقدة قائمة بصياغة تحفظ أو عاملة تصريحا وفق الفقرات 1 و4 من هذه المادة أن تسحب ذلك أي وقت بواسطة اشعار معنون إلى السكرتير العام.

المحتوى10
6- إن التحفظ المعمول إنسجاما مع الفقرة 4 من هذه المادة :
(أ‌) يعدل بالنسبة للجهة المتعاقدة التي عملت التحفظ أحكام الإتفاقية ذات العلاقة بالتحفظ إلى مدى التحفظ.
(ب‌) يعدل تلك الأحكام إلى نفس المدى بالنسبة للجهات المتعاقدة الأخرى في علاقاتها مع الجهة المتعاقدة التي أدخلت التحفظ.
المادة/ 47 بالإضافة إلى التصريحات والاشعارات والإتصالات المشروطة في المواد 41 و46 من هذه الإتفاقية يقوم السكرتير العام باشعار جميع الدول المشار إليها في المادة 37 فقرة 1 بما يلي :
(أ‌) التواقيع والتصديقات والدخولات تحت المادة 37.
(ب‌) التصريحات تحت المادة 38.
(جـ) تواريخ الدخول حيز التطبيق لهذه الإتفاقية إنسجاما مع المادة 39.
(د) تاريخ الدخول حيز التطبيق لتعديلات هذه الإتفاقية إنسجاما مع المادة 41 الفقرات 2و 5.
(هـ) الإلغاءات تحت المادة 42.
(و) إنهاء هذه الإتفاقية تحت المادة 43.

مادة 48
إن النص الأصلي لهذه الإتفاقية، الذي عملت منه النصوص الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية في نسخة واحدة الموثوقة بصورة متساوية يودع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي يبعث بالنسخ الحقيقية الموثقة المشار إليها لجميع الدول المار ذكرها في المادة 37 فقرة 1 من هذه الإتفاقية.
بشهادة الموقعين أدناه المطلقي الصلاحية والتخويل من قبل حكوماتهم الموقرة في حينه ولمصلحتها، جرى التوقيع على هذه الإتفاقية.
كتبت في فينا في اليوم الثامن من تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وثمانية وستين.
أفغانستان العراق
البانيا إيرلندا
الجزائر كمبوديا
الأرجنتين الكاميرون
أستراليا كندا
النمسا جمهورية إفريقيا الوسطى
كورت فالدهايم سيلان
أوتومسترد تشاد
باربادوس تشيلي
بلجيكا ميكويل سيرانو
جورجيس بوتيفلس الصين
كوستاريكا كولومبيا
فرانس جوز هاسلنجر الكونغو (برازافيل) الكونغو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)
كوبا
قبرص النيجر
جيكوسلوفاكيا نيجريا
جوزيف ديكاست النروج
باكستان
بوليفيا داهومي
بوتسوانا الدنمارك
البرازيل كريستيان فروسك
سيلفيو كارلوس دنيز أجا اندرممن
بورجيس
جمهورية الدومنيكان
بلغاريا الإكوادور
ديميربور اكشيف ارسينيولا ركوديان
(تحفظ)
السلفادور
بورما بورونديى اثيوبيا
جمهورية بيلورسيا جمهورية إلمانيا الفدرالية
السوفيتية الإشتراكية أوتولندر
أندرية فاسلفيس فلندا
زوبوقش فرنسا
(تحفظ) جين كايربارا
اصلان افشار
غانا بنما
اليونان بارغواي
غواتيمالا بيرو
غينيا القلبين
غويانا بالتازار أكيونو
هايتي روميو فلوريس ايدو
البحر المقدس (هول سي)
جيرولا موبركوين بولندا
البرتغل
هوندوراس أرماندودي باولا
هنغاريا كوليبو
لاسزلز فولدي فاري ماريو جوزيه دي أبرو
سلفيا
إيسلندا
إسرائيل جمهورية كوريا
إيطاليا جمهورية فيتنام
لاينبلوكوزن رومانيا
رواندا
سان مارينو

المحتوى11
ساحل العاج (إيفوري كوست)
جامايكا ولهلم مولر فيمباك
اليابان
الأردن العربية السعودية
كينيا السنغال
الكويت سيراليون
لاوس سنغافورة
لبنان الصومال
ليسوتو جنوب أفريقيا
ليبيريا اليمن الجنوبية
ليثتتشاين إسبانيا
لوكسمبرج جوكوين بوكسو دولس
رينيه لوجلين
مدغشقر الهند
مالاوي أندونيسيا
ماليزيا يونس بوهان
جزر المالديف “لا تعتبر أندونيسيا نفسها
مالي ملزمة بالمادة 43 *
مالطا
موريتانيا سوريا
ماروشيوس تايلند
المكسيك مانواما تاياكول
جمور اليس غارزا لا تكون تايلاند مرتبطة
بالمادة 44 من هذه الإتفاقية***
موناكو
مونغوليا توغو
ترينداد وتوباغو السودان
تونس سواتسلاند
تركيا السويد
أوغندا بيرتل هولمعكوست
جمهورية أوكرانيا السوفيتية
الإشتراكية سويسرا
ماكار ماكوروفش أوسكار شورش
باشفيك
(تحفظ)**** فولتا العليا
إتحاد الجمهوريات أوروغواي
السوفيتة
الإشتراكية فنزولا
الجمهورية العربية ساموا الغربية
المتحدة
المملكة المتحدة اليمن
لبريطانيا
العظمى وإيرلندا يوغسلافيا
الشمالية
جيمس ريتشارد مادد لازار موجسوف
المغرب
النيبال زامبيا
هولندا جمهورية تنزانيا المتحدة
نيوزلندة الولايات المتحدة الأمريكية
نيكاراغوا