عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة السابعة والخمسون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
المادة السابعة والخمسون – كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته أو محل القيام بواجباته أو تجاوز مدة اجازته في وقت السلم – مدة تزيد على عشرة أيام – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفي وقت النفير مدة تزيد عن ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات ويستأنف خدمته العسكرية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم سنة 1383 هـ الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر مايس سنة 1963 م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
بابا علي مهدي الدولعي
وزير الزراعة وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير البلديات
سعدون حمادي احمد عبد الستار الجواري
وزير الاصلاح الزراعي وزير التربية والتعليم
رجب عبد المجيد محمود جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
حميد خلخال شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون وزير التجارة
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد ناجي طالب
وزير الدولة لشؤون وزير الصناعة
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
فؤاد عارف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 811 في 6 -6 -1963