صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا لبيان مديرية التعاون العامة الملغاة المرقم 4 لسنة 975 والخاص بحل جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المحدودة بغداد فقد تم استخراج ميزانية التصفية النهائية للجمعية في 25/4/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون / صندوق التعاون المرقم 2074 في 8/6/1992 .
وكما يلي :

فلس دينار فلس دينار
000 000 الصندوق 00 0 479 الأسهم
000 280 الاشتراكات
– 759
(887 2243 ) يطرح زيادة المصروفات على الايرادات
(887 1484 )
887 1484 خسائر التصفية
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفر صفر
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية صفر وقد تم استحصال الموافقات الأصولية لاطفاء خسائر التصفية .
راجين من لديه اعتراض ومن لحقه ضرر تقديم اعتراضه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة/ التعاون خلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .

مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة
وزارة الاسكان والتعمير