صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا لبيان مديرية التعاون العامة الملغاة المرقم 154 لسنة 971 والمتضمن حل جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات التابعة لها وشركات الطيران والسياحة المحدودة بغداد .
فقد تم استخراج ميزانية التصفية النهائية للجمعية في 16/5/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون / صندوق التعاون المرقم 2074 في 8/6/1992 وكما يلي :

فلس دينار فلس دينار فلس دينار
الصندوق 750 3307 الأسهم
( 587 6450) يطرح زيادة المصروفات على الايرادات
(837 3142) خسائر التصفية
290 430 مديرية تنفيذ الديوان الرصافة
547 2712 مصاريف التصفية
837 3142
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
صفر صفر
ملاحظة :
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية( صفر) وقد تحملت لجنة التصفية جزء من المصاريف البالغة 837/3142 دينار استنادا الى الموافقات الأصولية . . راجين من لديه اعتراض ومن لحقه ضرر تقديم اعتراضه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة/ التعاون خلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .

مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة
وزارة الاسكان والتعمير