صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا لبيان مديرية التعاون العامة الملغاة المرقم 511 لسنة 1963 والمتضمن حل جمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء المحدودة فقد تم استخراج ميزانية التصفية النهائية للجمعية في 5/3/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون / صندوق التعاون المرقم 2074 في 8/6/1992 وكما يلي :
فلس دينار فلس دينار
000 000 الصندوق – 359 الأسهم
350 062 بدلات الانتساب
350 422
(611 814) زيادة المصروفات على الايرادات
(261 391)
261 392 خسائر التصفية
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
صفر صفر
ملاحظة :
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية (صفر) . وقد تحملت لجنة التصفية خسائر التصفية استنادا للموافقات الأصولية .
راجين من لديه اعتراض ومن لحقه ضرر تقديم اعتراضه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة/ التعاون خلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .

مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة
وزارة الاسكان والتعمير