صادر عن وزارة الاسكان و التعمير

      التعليقات على صادر عن وزارة الاسكان و التعمير مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الاسكان و التعمير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

الحاقا لبيان مديرية التعاون العامة الملغاة المرقم 30 لسنة 1973 والمتضمن حل جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي الخدمات الاجتماعية المحدودة بغداد فقد تم استخراج ميزانية التصفية النهائية للجمعية في 15/4/1992 والمصادق عليها بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون / صندوق التعاون المرقم 2074 في 8/6/1992 .
وكما يلي
فلس دينار فلس دينار :
– – – 1331 الأسهم
– 0831 بدلات الانتساب
– 2162
(991 2167) ينزل زيادة المصروفات على الايرادات
(991 5)
991 5 خسائر التصفية
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفر صفر
ملاحظة :
أصبحت قيمة السهم الواحد بعد التصفية (صفر) وقد تحملت لجنة التصفية خسائر الجمعية استنادا للموافقات الأصولية والقانونية عن طريق الاتحاد العام لاطفائها راجين من لديه اعتراض ومن لحقه ضرر تقديم اعتراضه الى وزارة الاسكان والتعمير/ دائرة التخطيط والمتابعة/ التعاون خلال مدة (60) يوما من تاريخ النشر استنادا لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية الاسكانية الموحد .

مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة
وزارة الاسكان والتعمير