عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3350
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة نينوى مع محرماته من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام