اعتبار مواقع اثرية في محافظة نينوى

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3350
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة نينوى مع محرماته من المواقع الأثرية .

وزير الثقافة والاعلام